(فصل): في بيان ما يسقط به الحد
  فعل - نحو أن يربط - فلا خلاف أنه لا يحد(١).
  (و) الثالث: هو أن يحصل في الشهود خلل، نحو أن يفسقوا أو يرجعوا أو يعموا(٢) أو يموتوا فيسقط الحد(٣) (باختلال الشهادة) إذا وقع الخلل (قبل التنفيذ، وقد مر حكم الرجوع) في الشهادات، وهو أنهم إذا رجعوا قبل تنفيذ الحد بطل ولو قد حكم الحاكم، وإن رجعوا بعد التنفيذ لزمهم الأرش أو القصاص، حسب ما تقدم.
  (وعلى شاهدي الإحصان) إذا رجعا بعد الرجم وادعيا الخطأ(٤) (ثلث الدية(٥)) وشهود الزنا ثلثان؛ وذلك لأن القتل وقع بمجموع شهادتهم،
(١) ولا مهر ولا نسب¹. (وابل من كتاب الإكراه).
(٢) لا يسقط بالعمى والموت إلا الرجم.
(٣) وظاهره سواء كان الحد بالرجم أو غيره، وهذا قول الكافي وأبي حنيفة والمؤيد بالله. رواه عنه في التقرير. قيل: والأولى أنه لا يبطل إلا في الرجم كما تقدم. (بيان معنى).
(*) أي: الرجم±. (مفتي). لا الجلد حيث كان الخلل إلى ما لا يقدح[١] فلا يسقط، وإن كان إلى ما يقدح[٢] سقط، كما تقدم في الشهادات في شرح قوله: «ولا يحكم بما اختل أهلها». (é).
(٤) أي: لم يقروا± بالعمد، ذكره في شرح الذويد. (é).
(٥) قال الفقيه محمد بن يحيى: إنما يضمنون الثلث حيث رجعوا هم وشهود الزنا كلهم، فأما حيث رجعوا وحدهم أو بَانَ كذبهم فإنهم يضمنون الكل. وروي هذا عن ابن معرف أيضاً. (بيان). وذكر في التذكرة أنه لا± يجب إلا الثلث ولو رجعوا وحدهم. (حاشية سحولي). ولفظ البيان في الشهادات: وقال الفقيه علي والفقيه يوسف: يضمنون الثلث± فقط. (بلفظه).
(*) فلو ثبت الزنا بإقراره ثم رجع شهود الإحصان، هل يلزمهم القصاص مع إقرارهم بالعمد؟ اهـ سيأتي أنه لا يسقط± القصاص بمشاركة من يسقط عنه. (شامي). ثم يقال: لو ثبت إحصانه بإقراره ثم رجع شهود الزنا. ثم ما يقال لو شهد بالزنا ستة وشاهدا الإحصان ثم رجعا؟ القياس في الصورة الأولى أن على شهود الزنا الثلثان، وفي الثاني على شاهدي الإحصان الثلث، وهو يفهم من قوله: «وعلى شاهدي الإحصان ثلث الدية». (é).
[١] كالعمى والخرس والجنون.
[٢] كالفسق والردة والرجوع.