(فصل): في بيان ما يسقط به الحد
  فحملوا الدية على الرؤوس. (و) يلزمهما (الثلثان) من الدية (إن كانا من) جملة (الأربعة(١). ولا شيء على المزكي(٢)) لشهود الإحصان أو شهود الزنا من الدية؛ لأنه كفاعل السبب، وهم مباشرون.
  (و) الرابع: هو أن يقر بالزنا بعد أن قامت الشهادة، فيسقط الحد (بإقراره بعدها(٣) دون أربع(٤)) مرات، ذكره المنصور بالله± للمذهب(٥)، وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: بل يحد؛ لأن تصديقه إياهم قوة لشهادتهم.
  وقال أبو جعفر للهادي والناصر: إن أقر أربع مرات بطلت الشهادة وحد بإقراره، فلو رجع بطل الحد - قال الفقيه محمد بن سليمان(٦): إلا أن يشهد الشهود
(١) يعني: حيث رجعا عن الإحصان والزنا، فإن رجعا عن الإحصان فقط فالثلث، أو عن الزنا فقط فالثلث، أو رجع شاهدا الزنا فقط ضمنا الثلث، هذا ما يفهمه الأزهار، والله أعلم. (إملاء سيدنا حسن ¦) (é).
(*) قوي، وإن كان مخالفاً لكلام أهل المذهب في قولهم: «وإن زاد فعل أحدهم»، فينظر. قيل: لعل الفرق أنهما هنا كالفعلين، أي: الشهادتين بالإحصان والزنا.
(*) لأن ثلثها لكونهما شاهدين بالإحصان، وعليهما لكونهما شاهدين بالزنا نصف الباقي، وهو ثلث. (صعيتري). فإن رجع أحدهم عن شهادته بالإحصان والزنا فعليه سدس وربع الباقي، وهو سدس. (صعيتري).
(٢) وكذا الراجم والجالد. (كواكب) (é).
(٣) أما لو أقر قبل قيام الشهادة فلا شهادة±؛ إذ هي للإنكار، ولا حكم لها مع إقراره دون أربع. (مفتي).
(٤) إذ بطل استناد الحكم إلى البينة واستند إلى الإقرار، ولا يكفي دون أربع مرات. (بحر). ولأن الشهادة لا تكون إلا على منكر. (إملاء). قال في الغيث: لأنه إذا صادقهم فقد أقر بالزنا، ومع إقراره لا تصح شهادتهم، والإقرار بالزنا لا يجب به الحد حتى يكون أربع مرات.
(٥) وهذه حيلة في درء الحد عمن قامت عليه الشهادة بالزنا. (بستان). ولكن هل يجب على من إليه إقامة الحد أن يلقنه الإقرار بعد كمال الشهادة بالزنا أم لا؟ الظاهر أنه± من التلقين، فيكون حكمه حكمه.
(٦) ومثله في البحر.