(باب حد القذف)
  (ويتعدد) الحد (بتعدد المقذوف(١) كـ «يا ابن الزواني») فإذا قال رجل لجماعة: «يا بني الزواني» لزمه لكل واحدة من أمهاتهم حد كامل، سواء كان± بلفظ أم بألفاظ.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك: لا يلزمه إلا حد واحد، سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ.
  قال #: وقولنا: «كيا ابن الزواني» يعني: أن هذا من جملة صور قذف الجماعة، فلو(٢) قال رجل لرجل: «يا ابن الزواني» لزمه الحد لأمه، ويجب عليه± الحد(٣) لجداته من قِبَل أمه(٤)، يطالبه به منهن من كانت حية، ومن كانت ميتة
(١) مسألة: ± لو قال لامرأته: «يا بنت الزانيين»، فقالت له: «إن كانا زانيين فأبواك زانيان» حُدَّ، لا هي؛ إذ لم تقطع[١]. ولو قال لعبد: «من اشتراك أو باعك زان» حُدّ إن كان قد اشتراه أو باعه مسلم، فإن كان قد تنوسخ فلآخرهم±؛ إذ «من» هنا موصولة لا شرطية، فتعريفها بالإشارة، والإشارة تتناول الأقرب. (بحر). والمختار أنه لا يحد؛ لأنه لم يعلم من أراد. (حاشية سحولي).
(*) قال في البحر: ± ولا يحد للثاني وما بعده حتى يبرأ من الحد الذي قبله. (بيان لفظاً).
(*) هذا إذا كان منحصراً±، فإن كان غير منحصر عزر فقط. وظاهر الأزهار خلافه.
(٢) هذا تفسير كلام الأزهار.
(٣) فإن قيل: ما الفرق بين هنا وبين: «يا بني الزواني» فحد هنا للجدات لا في الأول؟ قلنا: لأنه قد± أتى بلفظ الجمع، وهو يحصل في الأمهات، فلا يجاوز إلى الجدات؛ لأنه مشكوك فيهن، وأما في هذه المسألة فالأم واحدة لا يطلق عليها اسم الجمع، فوجب مجاوزة ذلك إلى الجدات. (تعليق تذكرة).
(٤) وتكون المطالبة± إلى غيره؛ لأنه من ذوي الأرحام، ولا ولاية لذوي الأرحام في النكاح.
(*) ووجهه: أن أمهات الإنسان إذا أطلقن تناول جداته من قبل أمه. (زهور، وغيث).
(*) لأجل العرف، لا من قبل أبيه.
[١] قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ فإن ثبت على أبويها الزنا كانت قاذفة لأبويه، ويعتبر في صحة زنا أبويها بأربعة شهود. وقال الفقيه يوسف: لا تكون قاذفة لأبويه مطلقاً [٠]. (بيان بلفظه).
[٠] ولو صح الزنا على أبويها إذا كذبت الشهود؛ لأن مع تكذيبها للشهود هي منزهة لأبويها وأبويه. (بستان).