شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 125 - الجزء 9

  مذهبنا وأبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: للابن أن يطالب.

  قال في الكافي: قول الهادي مبني على أن ثم من يطالب غير الابن، فإن لم يكن ثم مطالب كان للابن أن يطالب أباه⁣(⁣١).

  (والعبد(⁣٢)) لا يطالب (سيده(⁣٣)) كما ليس للابن أن يطالب أباه، فإذا قال الرجل لعبده - وأمه قد صارت حرة، وقد ماتت -: «يا ابن الزانية» وجب عليه الحد لها، وكان أمرها إلى الإمام دون ابنها العبد⁣(⁣٤)، هذا مذهبنا وأبي حنيفة. وقال مالك: له أن يطالب مولاه بقذف أمه.

  (ثم) إذا لم يكن للمقذوف ولي من عصبته يصلح للإنكاح كان ولي المطالبة (الإمام⁣(⁣٥) والحاكم(⁣٦)).


(*) فأما الأم فللابن طلبها في قذف أبيه، وهو ظاهر الأزهار، لكن يقال: ما الفرق؟ قلت: لا سبيل إلى التفرقة⁣[⁣١] بينهما بوجه قط؛ لاستوائهما في عدم ثبوت القطع والقصاص لفرعهما عليهما، وفي جميع الأحكام، ولفقد دليل يخص أحدهما كما في الرجوع عن الهبة، فتكلف الفرق عناء ومشقة بلا حجة نيرة. (من خط الشوكاني).

(١) قلنا: ممنوع± من مضاررته إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا؛ لإمكان مطالبة الحاكم، بخلاف ما لو رماه بالزنا فالضرورة حاصلة؛ لأن الحاكم لا ينوب عن حي في المطالبة بالحد. (كواكب معنى).

(٢) وهذا مبني على أن له المطالبة. (رياض).

(٣) هذا على كلام القيل، وأما المذهب فليس له مطالبة سيده ولا غيره مطلقاً.

(٤) وللعبد أن± يرفع أمرها إلى الحاكم ليطلب الحد لها، ذكره في الشرح. (بيان).

(٥) وهل يرافع إلى غيره أو يحكم بالحد بعد سماع البينة؟ أما إذا علم بالرمي فإنه يحده بعلمه، وأما سماع البينة؟ القياس إلى± حاكمه. (é).

(٦) لأنه ينوب عن الميت. (بيان).


[١] ولو قيل: إن الفرق بينهما أنه قد أوجب عليها الشارع الطاعة لزوجها في الجملة وإن كانت قد طلقت، ولم يوجب عليه الطاعة لها، فرميها لزوجها أشد من رميه لها في المعصية، والله أعلم. (كاتبه).