(باب حد السارق)
صفحة 152
- الجزء 9
= كان عليها حلية تساوي عشرة± دراهم. قال الفقيه يوسف: وكذا عندنا. قال الفقيه حسن: والمراد بهذا إذا سرقها على من لا يستجيزها، وكذا في المسكر إذا سرقه على من لا يتملكه لم يقطع±، وإن سرقه على من يتملكه من المسلمين كالحنفي فعلى ظاهر كلام المرتضى أن الخلاف شبهة تمنع القطع، وعند القاسم والناصر وأبي طالب: أنه يقطع±. (بيان).
(*) مسألة: من سرق ما يقطع عليه وما لا يقطع عليه في حالة واحدة فإنه يقطع± عندنا، خلاف أبي حنيفة، ذكره في البحر. (بيان).
(*) مسألة: من سرق مالاً مرسلاً على جدار الدار فإن كانت يده تصله من خارج بغير تكلف لم يقطع[١]، وإن كانت لا تصله إلا بتكلف قطع. (بيان).
[١] حيث كان الواضع± غير متعد، وإلا كان كالمكور فيقطع المتناول له بيده. (هبل) (é).