شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 152 - الجزء 9


= كان عليها حلية تساوي عشرة± دراهم. قال الفقيه يوسف: وكذا عندنا. قال الفقيه حسن: والمراد بهذا إذا سرقها على من لا يستجيزها، وكذا في المسكر إذا سرقه على من لا يتملكه لم يقطع±، وإن سرقه على من يتملكه من المسلمين كالحنفي فعلى ظاهر كلام المرتضى أن الخلاف شبهة تمنع القطع، وعند القاسم والناصر وأبي طالب: أنه يقطع±. (بيان).

(*) مسألة: من سرق ما يقطع عليه وما لا يقطع عليه في حالة واحدة فإنه يقطع± عندنا، خلاف أبي حنيفة، ذكره في البحر. (بيان).

(*) مسألة: من سرق مالاً مرسلاً على جدار الدار فإن كانت يده تصله من خارج بغير تكلف لم يقطع⁣[⁣١]، وإن كانت لا تصله إلا بتكلف قطع. (بيان).


[١] حيث كان الواضع± غير متعد، وإلا كان كالمكور فيقطع المتناول له بيده. (هبل) (é).