شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 151 - الجزء 9

  (أو) كانت العين المسروقة من (بيت مال(⁣١)) المسلمين⁣(⁣٢) فإنه لا قطع± على من سرق من بيت المال؛ لأن بمنزلة المشترك⁣(⁣٣). وقال مالك: يقطع (أو ما استخرجه بخارج بنفسه⁣(⁣٤) كنهر⁣(⁣٥) وريح ودابة لم يسقها ولو حمَّلها)⁣(⁣٦) فإن السارق إذا وضع المال في نهر جار فخرج من الحرز بجري الماء، أو في مهب ريح فخرج بهبوبها، أو على دابة فخرجت بنفسها من دون سوقه - فلا قطع في ذلك كله (لكن يؤدب(⁣٧)) لأنه عاصٍ (كالمقرب) للمال إلى من يأخذه⁣(⁣٨).


(١) وكذا الزكاة± ولو هاشمياً؛ لجواز أن يجعل منها طريق، فله شبهة. (مصابيح معنى).

(*) وأما الوقف ففيه وجهان، رجح الإمام يحيى عدم القطع فيه؛ لأنه ليس بملك، ورجح الإمام المهدي أحمد بن يحيى أنه يقطع± فيه. (كواكب). ولعل المراد± حيث هو وقف على معين، أو على الفقراء وسرقه غني. (بيان).

(*) وكذا لو كان± الموضع المسروق منه بيت مال؛ لأن له شبهة في دخوله. (مفتي).

(٢) أو الذميين±. (é).

(٣) ولو غنياً°؛ لجواز الافتقار، أو ذمياً؛ لجواز الإسلام. (é).

(٤) لا الخارج بنفسه، كلو صب الدهن أو الزئبق أو الزيت فخرج عن الحرز بنفسه فيقطع°. (حاشية سحولي) (é).

(٥) وإذا كان خروج الماء أو الريح بسبب، نحو أن يكون الماء مسدوداً فيجريه±[⁣١] فيكون كما± لو ساق الدابة، والله أعلم. اهـ لا لو فتح± على الدابة فخرجت؛ لأن لها فعلاً. (عامر).

(٦) ما لم تكن عادتها السير عقيب تحميلها فإنه يقطع. (é).

(٧) عائد إلى قوله±: «إلا من خرق ما بلغته يده ..» إلخ.

(٨) مسألة: ولا يقطع من سرق آلات الملاهي، كالطنبور والعود والشطرنج والمزمار والدف ونحوها، ذكره المرتضى± وأصحاب الشافعي. وقال الشافعي⁣[⁣٢] والمنصور بالله: إذا كانت بعد كسرها تساوي نصاب السرقة وجب القطع±. قال المنصور بالله: وكذا إذا =


[١] أو فتح مهباً للريح فحملته فإنه يقطع±. (هداية).

[٢] وقواه في البحر، اللهم إلا أن يدخل لتكسيرها فلا قطع. (é). ولو سرق غيرها±؛ إذ القطع لهتك الحرز، ولا هتك حيث دخل ليكسرها؛ لأنه دخل بإذن الشرع، وإنما يجب عليه أن يرد من الكسور ما له قيمة.