(باب حد السارق)
  (أو) كانت العين المسروقة من (بيت مال(١)) المسلمين(٢) فإنه لا قطع± على من سرق من بيت المال؛ لأن بمنزلة المشترك(٣). وقال مالك: يقطع (أو ما استخرجه بخارج بنفسه(٤) كنهر(٥) وريح ودابة لم يسقها ولو حمَّلها)(٦) فإن السارق إذا وضع المال في نهر جار فخرج من الحرز بجري الماء، أو في مهب ريح فخرج بهبوبها، أو على دابة فخرجت بنفسها من دون سوقه - فلا قطع في ذلك كله (لكن يؤدب(٧)) لأنه عاصٍ (كالمقرب) للمال إلى من يأخذه(٨).
(١) وكذا الزكاة± ولو هاشمياً؛ لجواز أن يجعل منها طريق، فله شبهة. (مصابيح معنى).
(*) وأما الوقف ففيه وجهان، رجح الإمام يحيى عدم القطع فيه؛ لأنه ليس بملك، ورجح الإمام المهدي أحمد بن يحيى أنه يقطع± فيه. (كواكب). ولعل المراد± حيث هو وقف على معين، أو على الفقراء وسرقه غني. (بيان).
(*) وكذا لو كان± الموضع المسروق منه بيت مال؛ لأن له شبهة في دخوله. (مفتي).
(٢) أو الذميين±. (é).
(٣) ولو غنياً°؛ لجواز الافتقار، أو ذمياً؛ لجواز الإسلام. (é).
(٤) لا الخارج بنفسه، كلو صب الدهن أو الزئبق أو الزيت فخرج عن الحرز بنفسه فيقطع°. (حاشية سحولي) (é).
(٥) وإذا كان خروج الماء أو الريح بسبب، نحو أن يكون الماء مسدوداً فيجريه±[١] فيكون كما± لو ساق الدابة، والله أعلم. اهـ لا لو فتح± على الدابة فخرجت؛ لأن لها فعلاً. (عامر).
(٦) ما لم تكن عادتها السير عقيب تحميلها فإنه يقطع. (é).
(٧) عائد إلى قوله±: «إلا من خرق ما بلغته يده ..» إلخ.
(٨) مسألة: ولا يقطع من سرق آلات الملاهي، كالطنبور والعود والشطرنج والمزمار والدف ونحوها، ذكره المرتضى± وأصحاب الشافعي. وقال الشافعي[٢] والمنصور بالله: إذا كانت بعد كسرها تساوي نصاب السرقة وجب القطع±. قال المنصور بالله: وكذا إذا =
[١] أو فتح مهباً للريح فحملته فإنه يقطع±. (هداية).
[٢] وقواه في البحر، اللهم إلا أن يدخل لتكسيرها فلا قطع. (é). ولو سرق غيرها±؛ إذ القطع لهتك الحرز، ولا هتك حيث دخل ليكسرها؛ لأنه دخل بإذن الشرع، وإنما يجب عليه أن يرد من الكسور ما له قيمة.