(فصل) في تفسير الحرز
  قال الفقيه محمد بن سليمان: ولا بد أن يكون مالكه منتبهاً(١)، قال الفقيه يوسف: ويكون على بابه(٢)، لا إذا كان في أعلى البيت ونحو ذلك.
  (والمدفن المعتاد) في قدر العمق(٣) والقرب من البلد حرز لما وضع± فيه(٤). وعن الإمام أحمد بن سليمان: ليس بحرز.
  (و) كذلك (القبر) حرز (للكفن(٥)) هذا مذهبنا والشافعي وأبي يوسف.
= الباب كاف، وهو الذي يذكر الوالد أيده الله تعالى تقريره. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) وأما باب المسجد لو قلعه السارق وكذا باب البيت فإن كان مكللاً قطع به، وإلا فلا. والمكلل[١]: هو الذي من داخل البيت، لا ملصقاً به. اهـ ولفظ البيان: مسألة°: إذا سرق باب الدار ونحوها لم يقطع عليه؛ لأنه محرز به على غيره، وليس هو محرزاً، ذكره في الشرح واللمع. (لفظاً).
(*) المراد حافظه±. (حاشية سحولي). ولو كلباً. (é). فعلى هذا أن حارس السوق لو سرق ما هو موكل بحفظه من الحوانيت فلا يقطع، وكذا لو أمر غيره بسرق ما هو موكل بحفظه فلا يقطع[٢]؛ لأنه كأنه أذن له المالك، فلم يسرق من حرز، فاختل الحرز، فكان شبهة في عدم القطع، والحد يدرأ بالشبهات.
(١) لا فرق°. (é).
(٢) لا فرق°. (é).
(٣) والمراد بالعمق ما فوق القفطة من التراب. (é).
(*) وفيه دلالة على أن لكل مال حرزاً. اهـ يحقق.
(٤) من حب أو± غيره. (é).
(٥) لقوله ÷: «من نبش قطعناه» رواه البيهقي في المعرفة. (شرح أثمار).
(*) لقوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ٢٦}[المرسلات]. (بحر). تكفت الأحياء في البيوت، والأموات في القبور.
=
[١] والإكليل: هو المردم في العرف، فالإكليل حرز لما حجبه من الباب، فإذا كان ذلك القدر المحتجب منه يسوى عشرة دراهم قطع عليه. وقيل: الإكليل حرز للباب كله. (برهان).
[٢] أما مع إحرازها± منه فلا يستقيم. (سيدنا حسن بن أحمد).