شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 155 - الجزء 9

  وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع في الكفن. قال في مهذب الشافعي: إنما يكون حرزاً بشرطين: الأول: أن يكون ذلك± الكفن الشرعي، لا للدراهم، ولا لما زاد على الخمسة⁣(⁣١)، ولا لدراهم توضع مع الميت.

  وهكذا في شرح أبي مضر عن أبي طالب: أنه لا يكون± حرزاً لغير الكفن.

  الثاني: أن يكون في مقبرة المسلمين⁣(⁣٢)، والمقبرة مما يلي العمران.

  وقال في الزوائد: ± يكون حرزاً ولو انفرد.

  (والمسجد⁣(⁣٣) والكعبة(⁣٤)) حرز (لكسوتهما وآلاتهما(⁣٥)) من قناديل ومسارج وغيرهما⁣(⁣٦)، وليست حرزاً لما عدا ذلك.


(*) ولو من بيت المال¹ أو مغصوبة⁣[⁣١]؛ إذ قد ملكه. (تذكرة). ولفظ البيان: ولو كان من± بيت المال؛ لأن الميت قد صار أخص به، إلا أن يكون للسارق شبهة¹، كشركة، أو دين له على الميت مستغرق لماله، وفي الكفن زيادة على ما يجب. (بلفظه).

(١) وعند الهادي # السبعة. (é).

(٢) لا فرق°. (é).

(٣) في غير أوقات± الصلاة. والمذهب ولو في أوقات الصلاة.

(*) لقطع عثمان من سرق قبطية⁣[⁣٢] من منبر رسول الله ÷، ولم ينكره أحد. (بحر).

(٤) والمشاهد المباركة ونحوها، ما كان الناس فيه على سواء. (شرح أثمار)⁣[⁣٣]. (é).

(٥) وإذا سرق على من هو في المسجد لم يقطع إلا بشروط ثلاثة: وهو أن يكون الواقف - أي: الساكن - فيه مأذوناً من جهة الشرع، وأن يكون المسجد مغلقاً، وأن يكون في وقت لا يدخل في مثله. (من تعليق الفقيه حسن) (é). وظاهر الأزهار يأباه؛ لأنه قال: «لكسوتهما وآلاتهما».

(٦) كالمشاعل.


[١] ما لم يكن السارق هو مالكه. (حاشية سحولي) (é).

[٢] والجمع: قباط، وهي ثوب من كتان ينسج بمصر.

[٣] لفظ الأثمار: «ونحو المسجد والكعبة لنحو كسوتهما» قال في شرح الأثمار: أراد بنحو المسجد المشاهد المباركة. وأراد بنحو كسوتهما آلاتهما من قناديل ومسارج ونحو ذلك، فلا يكون المسجد ونحوه مما الناس فيه على سواء حرزاً لغير ما ذكر.