(باب حد السارق)
  وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع في الكفن. قال في مهذب الشافعي: إنما يكون حرزاً بشرطين: الأول: أن يكون ذلك± الكفن الشرعي، لا للدراهم، ولا لما زاد على الخمسة(١)، ولا لدراهم توضع مع الميت.
  وهكذا في شرح أبي مضر عن أبي طالب: أنه لا يكون± حرزاً لغير الكفن.
  الثاني: أن يكون في مقبرة المسلمين(٢)، والمقبرة مما يلي العمران.
  وقال في الزوائد: ± يكون حرزاً ولو انفرد.
  (والمسجد(٣) والكعبة(٤)) حرز (لكسوتهما وآلاتهما(٥)) من قناديل ومسارج وغيرهما(٦)، وليست حرزاً لما عدا ذلك.
(*) ولو من بيت المال¹ أو مغصوبة[١]؛ إذ قد ملكه. (تذكرة). ولفظ البيان: ولو كان من± بيت المال؛ لأن الميت قد صار أخص به، إلا أن يكون للسارق شبهة¹، كشركة، أو دين له على الميت مستغرق لماله، وفي الكفن زيادة على ما يجب. (بلفظه).
(١) وعند الهادي # السبعة. (é).
(٢) لا فرق°. (é).
(٣) في غير أوقات± الصلاة. والمذهب ولو في أوقات الصلاة.
(*) لقطع عثمان من سرق قبطية[٢] من منبر رسول الله ÷، ولم ينكره أحد. (بحر).
(٤) والمشاهد المباركة ونحوها، ما كان الناس فيه على سواء. (شرح أثمار)[٣]. (é).
(٥) وإذا سرق على من هو في المسجد لم يقطع إلا بشروط ثلاثة: وهو أن يكون الواقف - أي: الساكن - فيه مأذوناً من جهة الشرع، وأن يكون المسجد مغلقاً، وأن يكون في وقت لا يدخل في مثله. (من تعليق الفقيه حسن) (é). وظاهر الأزهار يأباه؛ لأنه قال: «لكسوتهما وآلاتهما».
(٦) كالمشاعل.
[١] ما لم يكن السارق هو مالكه. (حاشية سحولي) (é).
[٢] والجمع: قباط، وهي ثوب من كتان ينسج بمصر.
[٣] لفظ الأثمار: «ونحو المسجد والكعبة لنحو كسوتهما» قال في شرح الأثمار: أراد بنحو المسجد المشاهد المباركة. وأراد بنحو كسوتهما آلاتهما من قناديل ومسارج ونحو ذلك، فلا يكون المسجد ونحوه مما الناس فيه على سواء حرزاً لغير ما ذكر.