شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 23 - الجزء 2

  مار رأى عورته من دون تكلف لم تصح صلاته¹.

  قال الفقيه يوسف: فأما إذا كانت ترى من فوق⁣(⁣١) فإن صلاته لا تصح⁣(⁣٢)، سواء كانت الرؤية بتكلف أم بغير تكلف.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ومن هو على صورة المتكلف حكمه حكم المتكلف£، فلا يضر لو بدت له، نحو أن يرفع رأسه لرؤية شيء غير عورة المصلي فيرى عورته⁣(⁣٣) فإن ذلك لا± يضر.

  (و) يجب ستر العورة من الثياب (بما لا يصف(⁣٤)) لون البشرة لرقة فيه⁣(⁣٥)،


(١) ولو كان تقديراً، وسواء كان هو الرائي أو غيره. (é).

(٢) والْمختار: تصح± إذا كان بتكلف. ولا فرق بين أن يرى من فوق أو من تحت. (إملاء شامي). (é).

(٣) وكذا المستلقي على قفاه حكمه حكم المتكلف. (é).

(٤) عقد ما يصلى به: كل ستر مباح طاهر صفيق⁣[⁣١].

(*) من غير تكلف. (é).

(*) فلو كان يصف في وقت دون وقت، وفي مكان دون مكان - فقال الفقيه محمد بن يحيى: لا يصح على المذهب¹. وأما بدن دون بدن فكذلك لا يصح± أيضاً. ولفظ حاشية: وإن كان رقيقاً لكنه لا يصف لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة¹؛ لأنه يصف تقديراً وهو المعتبر.

(*) من حمرة أو سواد¹ أو نحو ذلك، وأما الحجم فلا يضر. (لمعة، ونجري). والمراد أن يعرف ما تحت الثوب من كونه أبيض أو أحمر، لا مجرد ±الحجم الخيالي فلا حكم له. (لمعة).

(*) فرع: والماء الكدر يستر للصلاة⁣[⁣٢] - [وظاهر الأزهار خلا¹فه] - لا الظلمة± إلا عند أبي العباس. (بيان). لكن يقال: الماء الكدر تنفذه الشعرة بنفسها فينظر°. (مفتي)

(٥) تحقيقاً أو تقديراً. (é).


[١] غير خشن.

[٢] ويصلي قائماً مومياً، ثم قاعداً إن أمكن؛ لقوله ÷: «ما استطعتم». (بحر معنى).

[*] وظاهر المذهب أن الماء الكدر لا يستر كالظلمة. (هامش بيان). (é).