(فصل): [شروط صحة الصلاة]
  مار رأى عورته من دون تكلف لم تصح صلاته¹.
  قال الفقيه يوسف: فأما إذا كانت ترى من فوق(١) فإن صلاته لا تصح(٢)، سواء كانت الرؤية بتكلف أم بغير تكلف.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ومن هو على صورة المتكلف حكمه حكم المتكلف£، فلا يضر لو بدت له، نحو أن يرفع رأسه لرؤية شيء غير عورة المصلي فيرى عورته(٣) فإن ذلك لا± يضر.
  (و) يجب ستر العورة من الثياب (بما لا يصف(٤)) لون البشرة لرقة فيه(٥)،
(١) ولو كان تقديراً، وسواء كان هو الرائي أو غيره. (é).
(٢) والْمختار: تصح± إذا كان بتكلف. ولا فرق بين أن يرى من فوق أو من تحت. (إملاء شامي). (é).
(٣) وكذا المستلقي على قفاه حكمه حكم المتكلف. (é).
(٤) عقد ما يصلى به: كل ستر مباح طاهر صفيق[١].
(*) من غير تكلف. (é).
(*) فلو كان يصف في وقت دون وقت، وفي مكان دون مكان - فقال الفقيه محمد بن يحيى: لا يصح على المذهب¹. وأما بدن دون بدن فكذلك لا يصح± أيضاً. ولفظ حاشية: وإن كان رقيقاً لكنه لا يصف لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة¹؛ لأنه يصف تقديراً وهو المعتبر.
(*) من حمرة أو سواد¹ أو نحو ذلك، وأما الحجم فلا يضر. (لمعة، ونجري). والمراد أن يعرف ما تحت الثوب من كونه أبيض أو أحمر، لا مجرد ±الحجم الخيالي فلا حكم له. (لمعة).
(*) فرع: والماء الكدر يستر للصلاة[٢] - [وظاهر الأزهار خلا¹فه] - لا الظلمة± إلا عند أبي العباس. (بيان). لكن يقال: الماء الكدر تنفذه الشعرة بنفسها فينظر°. (مفتي)
(٥) تحقيقاً أو تقديراً. (é).
[١] غير خشن.
[٢] ويصلي قائماً مومياً، ثم قاعداً إن أمكن؛ لقوله ÷: «ما استطعتم». (بحر معنى).
[*] وظاهر المذهب أن الماء الكدر لا يستر كالظلمة. (هامش بيان). (é).