(فصل): [شروط صحة الصلاة]
  قال #: ثم بينا كيفية سترها بقولنا: يسترها (حتى لا تُرى إلا بتكلف(١)) أي: يلبس الثوب لبسة يستر بها جميع عورته، حتى لو أراد الرائي لم يرها إلا بتكلف منه، فعلى هذا لو التحف ثوباً وصلى في مكان مرتفع على صفة لو مر تحته
= للصلاة كما يأتي. (é)[١]. ولفظ البيان: وهكذا الخلاف في النجاسة الجافة إذا وقعت عليه أو على لحافه ثم زالت بغير فعله[٢]. (بيان).
(*) دليلهم: أن النبي ÷ ألقيت[٣] عليه النجاسة وهو راكع، ثم لم يرفع رأسه حتى أزيلت عنه، ثم تم صلاته. (وشلي).
(١) تحقيقاً أو تقديراً. (é).
(*) ولو نفسه. (é).
(*) يحترز ممن يصلي قدامك وأنت تصلي وترى عورته حال الهوي للسجود، وهو ساجد، أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر؛ لأنها لم تُرَ إلا بتكلف. وأما لو كان جنبك من يرى عورتك من غير تكلف، أو من فوقك لكبر الفِقْرَة، أو من تحتك، نحو من يصلي على سرير أو نحوه بغير سراويل فإنها لا تجزئ. (نجري). (é).
(*) تنبيه: أما لو كان في ثوب المصلي خرق ينكشف منه بعض عورته فوضع يده عليه لا بفعل كثير أجزأه؛ إذ البدن يستر بعضه بعضاً. ذكره في شرح الإبانة وشرح القاضي زيد، وهو قول أبي حنيفة. وعند الشافعي: لا± يستر. (غيث).
(*) فرع: قال الفقيه يوسف: ويعفى عما يرى من فخذ المصلي حال التشهد[٤]، وحال° السجود من بين رجليه؛ لأنه يشق التحرز منه؛ لقوله ÷: «يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن؛ لئلا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر». (بيان). [وهذا الحديث هو الذي أخذ منه أن رؤية العورة مع التكلف معفو عنه].
[١] يستقيم إذا وقعت في موضع صلاته، وأزالها بفعل يسير، فإنها لا تفسد. (é).
[٢] تفسد مع± التحرك بتحركه. (é).
[٣] ألقاها عليه أبو جهل لعنه الله.
[٤] ظاهر الأزهار يفسد¹. وليس في الحديث إلا في حال السجود. (é).
[*] لفظ البيان: قال الفقيه يوسف: ويعفى عما يرى من فخذ المصلي من خلفه حال السجود والتشهد من بين رجليه.