(باب حد السارق)
  من حرز زوجها(١). فأما الشريك فإن سرق ما هو شريك فيه فلا قطع±(٢)، وإن سرق ما لا شركة له فيه قطع اتفا±قاً. (لا) لو سرق (عبداهما(٣)) أي: عبد الزوجة لو سرق على زوجها شيئاً، وعبد الشريك لو سرق على شريكه العين المشتركة، فإن العبدين يقطعان.
(*) ولو كانت ناشزة أو مطلقة.
(١) ما لم يكن محرزاً منها. (كواكب) (é).
(٢) سواء كان مثلياً± أو قيمياً. وقيل: مع كونه قيمياً.
(٣) فإن قيل: ما الفرق بين الشريك وبين عبده؟ قيل: بناء على الأغلب أن الشريك لا يحرز من شريكه ويحرز من عبده. وقيل: © إن المراد في الشريك إذا سرق من ذوات القيم، وفي العبد إذا سرق من ذوات الأمثال مع الإحراز. (بيان معنى). وكان الذي سرقه من المثلي قدر نصاب السرقة زائداً على حصة مولاه، وكذا في الشريك. (بيان معنى). كما أنه إذا أتلف ذلك القدر لم يكن لسيده نصيب في الآخر، ذكره في الشرح. (بيان).