شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 165 - الجزء 9

  لم يسترد⁣(⁣١)؛ لأنه يوجب ضماناً⁣(⁣٢)، فكان كضمان التالف.

  (ولا يقطع والد⁣(⁣٣) لولده وإن سفل) لأن له شبهة في مال ولده. فأما الولد فيقطع لوالده عندنا. قال في شرح الإبانة: هذا قول الهادي والقاسم والناصر.

  وعند زيد بن علي والمؤيد بالله والفريقين: لا يقطع.

  وأما سائر الأرحام المحارم وغيرهم فمذهبنا وجوب القطع±(⁣٤) عليهم.

  وعند زيد بن علي والمؤيد بالله والحنفية: لا قطع بين ذوي الأرحام المحارم.

  (ولا) يقطع أيضاً (عبد لسيده(⁣٥)) أي: إذا سرق العبد من حرز سيده نصاباً لم يلزمه القطع.

  (وكذلك الزوجة⁣(⁣٦) والشريك) لا تقطع أيديهما، فالزوجة لا تقطع إذا سرقت


(١) إلا أن يكون العوض± باقياً في يده وجب رد العوض واسترجاع ذلك أو عوضه، مثل المثلي وقيمة القيمي. (كواكب).

(٢) للمشتري والمستأجر.

(٣) ولو عبداً. (é).

(*) ولا فرق بين الأم والأب. (بحر).

(*) من النسب. (é).

(*) يقال: «غالباً» احتراز من ولده من الزنا فإنه يقطع له. (é).

(*) وكذا الأم± اتفاقاً. (بستان). ولو كان الأب عبداً. (é).

(*) ويقطع الوالد± إذا سرق ولده العبد؛ لأنه لا شبهة⁣[⁣١] له في ملك الغير. وقيل: لا يقطع. (عامر).

(٤) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى #: وكذا من وجبت نفقته على قريبه فإذا سرق مال قريبه قطع±. ولعله يستقيم إذا كان قريبه غير ممتنع من إنفاقه، فأما مع امتناعه فلعله يكون كمن سرق من مال غريمه الممتنع. (بيان). يقطع. (é).

(٥) لقول علي ~: (مالك سرق بعضه بعضاً).

(٦) وكذا الزوج. (تذكرة معنى). وفي التكميل: يقطع كل± منهما - أي: من الزوجين - لمال الآخر المحرز عنه±، لا غير المحرز. (é). وليس استحقاق النفقة على الزوج شبهة. (تكميل).

=


[١] وهو الأزهار في قوله: «مما هو خالص لغيره».