(باب حد السارق)
  لم يسترد(١)؛ لأنه يوجب ضماناً(٢)، فكان كضمان التالف.
  (ولا يقطع والد(٣) لولده وإن سفل) لأن له شبهة في مال ولده. فأما الولد فيقطع لوالده عندنا. قال في شرح الإبانة: هذا قول الهادي والقاسم والناصر.
  وعند زيد بن علي والمؤيد بالله والفريقين: لا يقطع.
  وأما سائر الأرحام المحارم وغيرهم فمذهبنا وجوب القطع±(٤) عليهم.
  وعند زيد بن علي والمؤيد بالله والحنفية: لا قطع بين ذوي الأرحام المحارم.
  (ولا) يقطع أيضاً (عبد لسيده(٥)) أي: إذا سرق العبد من حرز سيده نصاباً لم يلزمه القطع.
  (وكذلك الزوجة(٦) والشريك) لا تقطع أيديهما، فالزوجة لا تقطع إذا سرقت
(١) إلا أن يكون العوض± باقياً في يده وجب رد العوض واسترجاع ذلك أو عوضه، مثل المثلي وقيمة القيمي. (كواكب).
(٢) للمشتري والمستأجر.
(٣) ولو عبداً. (é).
(*) ولا فرق بين الأم والأب. (بحر).
(*) من النسب. (é).
(*) يقال: «غالباً» احتراز من ولده من الزنا فإنه يقطع له. (é).
(*) وكذا الأم± اتفاقاً. (بستان). ولو كان الأب عبداً. (é).
(*) ويقطع الوالد± إذا سرق ولده العبد؛ لأنه لا شبهة[١] له في ملك الغير. وقيل: لا يقطع. (عامر).
(٤) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى #: وكذا من وجبت نفقته على قريبه فإذا سرق مال قريبه قطع±. ولعله يستقيم إذا كان قريبه غير ممتنع من إنفاقه، فأما مع امتناعه فلعله يكون كمن سرق من مال غريمه الممتنع. (بيان). يقطع™. (é).
(٥) لقول علي ~: (مالك سرق بعضه بعضاً).
(٦) وكذا الزوج. (تذكرة معنى). وفي التكميل: يقطع كل± منهما - أي: من الزوجين - لمال الآخر المحرز عنه±، لا غير المحرز. (é). وليس استحقاق النفقة على الزوج شبهة. (تكميل).
=
[١] وهو الأزهار في قوله: «مما هو خالص لغيره».