(فصل): [في بيان حد المحارب]
  لأنه يلحقه الغوث(١) في الحال.
  نعم، وقال الناصر والشافعي والإمام يحيى: بل يكون محارباً.
  وأما لو أخاف السبيل لا لأخذ المال، بل لأجل عداوة بينه وبين مارتها، أو ليقطع ذلك السبيل حتى لا يسلك إلى سوق أو غيره - فليس بمحا±رب(٢).
  فمن أخاف السبيل في غير المصر لأخذ المال فالواجب أن (يعزره الإمام(٣)) أي أنواع التعزير شاء مما يترجح للإمام أنه يزجره (أو ينفيه) واختلف الناس بماذا يكون نفيه؟ فقيل: إنه يكون بالحبس. وقيل: يسمل بصره(٤). والذي عليه الجمهور أنه يكون (بالطرد(٥)) والإخافة.
  قال أبو طالب± وأصحاب الشافعي: ولا يجمع بين التعزير والنفي. وقال المؤيد بالله: بل يجمع بينهما.
  وهذا (ما لم يكن قد أحدث) أمراً غير الإخافة للسبيل (وإ) ن (لا) يكن بريئاً من الحدث، بل قد سلب مالاً أو قتل أو جرح أقام عليه الحد، بأن (قطع يده(٦) ورجله من خلاف(٧)) فيقطع يده اليمنى ورجله اليسرى (لأخذ نصاب
(١) الغارة.
(٢) بل من الدعار، فيحبس، أو يقتل إن قتل. (غيث)[١]. (é).
(٣) أو المحتسب± أو منصوب الخمسة أو من صلح؛ إذ هو تعزير على بابه.
(٤) سمل أعينهم أي: فقأها بحديدة محماة أو غيرها. وقيل: هو فقؤها بالشوك. (نهاية).
(*) بكحل. اهـ وقيل: بالفقء.
(٥) ويلحقه الإمام± بالخيل والرجل إلى حيث يؤمن ضرره. (بيان معنى) (é).
(٦) لأجل السرقة، ورجله لأجل الإخافة. (كشاف).
(*) فإن عدمت اليمنى والرجل اليسرى فلا قطع عليه، وإن بقي أحدهما قطع. (é).
(٧) ولا يؤدي القطع± إلى إبطال زوج أو شق. (غيث معنى).
=
[١] لفظ الغيث: فليس بمحارب، ولا يجري عليه حكم المحاربين، لكن الواجب النظر في حاله فإن كان متعدياً فالواجب أن يفعل به ما يفعل بالدعار من الحبس والقيد، وإن قتل أو جرح اقتص منه من غير زيادة.