شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 169 - الجزء 9

  السرقة(⁣١)) وهو عشرة دراهم فصاعداً أو ما يساويها.

  (و) إن قتل أحداً⁣(⁣٢) (ضرب عنقه وصلبه للقتل(⁣٣)) أما القتل فهو مجمع عليه، لكن عند العترة والشافعي أنه حد فأمره إلى± الإمام.

  وأما الصلب حيث قتل فقط ولم يأخذ مالاً قال #: فظاهر قول الأئمة والشافعي: أنه لا صلب عليه، قال: وعلى ذهني لبعض أهل المذهب⁣(⁣٤) أنه يصلب مع± القتل، وهو الذي في الأزهار، وهو قوي؛ ليكون تغليظاً في القتل، كما غلظ في المال بقطع اليد والرجل معاً.

  (و) أما إذا لم يقتل المحارب أحداً ولا أخذ مالاً، بل جرح مارة الطريق فقط


(*) وتأتي «غالباً» ± هنا. (نجري). التي تقدمت في القطع في السرقة.

(١) من واحد أو جماعة، دفعة أو دفعات⁣[⁣١]، ولو من بيت المال. (é).

(٢) ولو خطأ في± المحاربة، ولو قتل امرأة أو عبداً أو كافراً أو فرعاً، لأن هذا حد. وأمره إلى الإمام. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) قال ابن بهران في شرح الأثمار راداً على من قال: إن «أو» في الآية للتخيير ما لفظه: قلنا: «أو» في الآية للتفصيل والتنويع، لا للتخيير؛ يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: وادع رسول الله ÷ أبا بردة الأسلمي في أناس يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل # بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن لم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، فلكل نوع عقوبة، هكذا روى هذا الحديث في الإسعاد مرفوعاً، وظاهر ما في البحر والغيث أنه موقوف على ابن عباس، قال في البحر: وهو توقيف أو تفسير - يعني: للآية - قال: وتفسيره أرجح، ومن ثم عدلنا عما يقتضيه ظاهر التخيير. (من شرح الأثمار باللفظ).

(*) ولا يصح± العفو من ورثة القتيل؛ لأن الخطاب في الآية ليس إليهم. (بستان معنى).

(*) فرع: °إذا كان المحاربون جماعة بعضهم قد قتل وبعضهم قد أخذ المال فإنه يفعل بكل واحد منهم ما يستحقه من قتل أو قطع، ولو كان بعضهم رجالاً وبعضهم نساء. (بيان).

(٤) الإمام يحيى، وقيل: الفقيه حسن.


[١] ولو تخللها علم المالك. (é).