(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
  وقد أوضحه # بقوله: (إنما يجب القصاص) بشروط:
  الأول: أن يكون (في جناية مكلف(١)) فلا قصاص فيما جناه الصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم، وكذا السكران عند أبي العباس وأبي طالب. وعن الناصر والمؤيد بالله أنه يقتص± منه(٢).
  الشرط الثاني: أن تقع الجناية من (عامد(٣)) فلا قصاص في جناية الخطأ.
(١) فإن قيل: هل يشترط استمرار كونه مكلفاً من وقت الجناية إلى وقت القصاص؟ قال شيخنا: لا± يشترط، بل يقتص منه ولو مجنوناً، وليس هو كالحدود. (مفتي). ومثله في الثمرات. اهـ هلا قيل: لجواز أن يدعي الخطأ؟ يقال: الكلام بعد ثبوته عليه، فلا اعتراض.
(*) مباشر، أو± فاعل سبب ملجئ[١]: عقلي كدافع شخص على غيره، أو شرعي كشاهدي زور. (هداية).
(٢) وأما الأخرس فيقتص منه بالبينة، وأما بالإشارة فقال أبو حنيفة وأحد احتمالي أبي طالب: يقتص منه¹. وقال أبو بكر الرازي وأحد احتمالي أبي طالب: لا يقتص منه. (بيان من باب حد الزنا).
(*) ولو أبيح له±.اهـ ولو في حال سكره. (هداية) (é).
(٣) مباشر.
(*) متعد، فلا قصاص في جناية غير متعد. (é). ليخرج المقتص، أو بأمر الإمام، أو بين يديه، أو مدافعة.
(*) ولم يذكر الإكراه وعدمه اكتفاء بما سيأتي في قوله: «لا بالإكراه». (حاشية سحولي).
[١] فيجب في الإلجاء الشرعي ما يجب في الإلجاء العقلي. فإن لم يكن ملجئاً كحافر بئر في طريق المسلمين ونحوه كما يأتي لم يقتص منه. (شرح هداية) (é). قوله: «عقلي كدافع شخص» إلخ ليس بسبب ملجئ، بل مباشر، وإنما السبب الملجئ ما سيأتي فيمن جمع بين سبع أو نحوه وغيره في مكان ضيق، فهذا هو السبب الملجئ، لا ما مثل به. (سماع سيدنا عبدالقادر الشويطر حال القراءة).