(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
  الشرط الثالث: أن تكون تلك الجناية (على نفس، أو ذي مفصل(١) أو موضحة(٢) قدرت طولاً وعرضاً) فالنفس واضح، والمفصل كمفاصل الأصابع ومفصل الكف ومفصل المرفق، وكذلك في الرِّجْل.
  وأما الموضحة: فهي التي توضح العظم(٣)، فإذا علم قدرها طولاً وعرضاً لزم القصاص فيها(٤).
  (أو) لم تكن الجناية على ذي مفصل ولا موضحة، لكنها على شيء (معلوم
(١) من مفصله±. (شرح فتح بلفظه) (é). لا لو جنى± عليه من غير المفصل. (شرح فتح بلفظه).
(*) ولا يجب± [ولا يثبت. (نخ)] القصاص إلا بعد البرء، فيجب التأخير حتى يبرأ المجني عليه؛ لجواز أن يموت. (بحر، وكواكب).
(٢) قال في المقصد الحسن±: من أوضح رأساً كبيراً، والموضحةُ قدر ربعه أو ثلثه أو نحو ذلك، ورأسه أصغر - اقتص منه ذلك القدر، ولا توفية للزائد. (é). وعن الغشم: بالمساحة المجردة عن النسبة؛ لأنه لا يقال فيها: ثلث أو ربع. (غشم).
(*) ولا عبرة بما زاد على الإيضاح، نحو أن يبعد جلدة رأسه جميعاً وأوضح في بعضه بفعل واحد، فلا يقتص إلا بقدر الموضحة فقط، لا أنه يجلد رأسه، والأرش أرش موضحة. (é). ولفظ البيان في العتق: قلنا[١]: هو فعل واحد فلا يجب العوض في بعضه دون بعض، كما إذا شج غيره موضحة ثم جر السكين حتى طالت الشجة - فليس فيها إلا أرش± واحد[٢]، ذكره في الكافي. (بيان بلفظه من المسألة السابعة من مسألة «إذا قال أخدم أولادي»).
(٣) ولا عبرة بغلظ± اللحم وقلته. (é).
(٤) بالقطع، ± لا بالضرب.
[١] لفظ البيان: من قال لأمته: «إن وطئتك فأنت حرة، أو: إن جامعتك» ثم وطئها عتقت بالتقاء الختانين ولزمه الترك، فإن أتم عالماً بالتحريم كان عاصياً ولا حد عليه ولا مهر؛ لأن إباحة أوله شبهة له ولو طال الفعل ما لم ينزع. وقال محمد: يجب المهر. قلنا: هو فعل واحد ... إلخ.
[٢] قال الفقيه علي: المراد إذا لم يتخلل بينهما موضع صحيح. (مفتي) (é).