(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
  ثم مات منها - وجب أن تكون (العبرة في) ذلك (العبد والكافر) في وجوب القصاص(١) (بحال الفعل(٢)) لا بحال الموت، فلا قصاص فيهما(٣)، وكذا لو قتل ذمي ذمياً ثم أسلم القاتل(٤) فإنه لا يسقط القصاص بالإسلام(٥).
(١) مسألة: ومن جرح مرتداً ثم أسلم، ثم عاد الجاني هو وثلاثة فجرحه كل منهم جراحة، فمات من الخمس - فلا قصاص؛ إذ مات من مضمون وغير مضمون، وفيه سبعة أثمان الدية[١]، ويسقط عن الأول ما فعله حال الردة، وهو الثمن، ونحو ذلك[٢]. (بحر بلفظه).
(٢) ويكون الفرق± بين هنا وبين ما سيأتي أن هنا اختلف الحال بعد الإصابة، بخلاف ما سيأتي. (سماع شامي).
(٣) وأما ما يلزم الجاني من الضمان فإن كانت الجناية قاتلة بالمباشرة فالضمان القيمة¹ للسيد، ولا يسقط بالعتق منه شيء، وإن كانت الجناية قاتلة بالسراية وجب لسيده أرش الجناية وما سرى منها إلى وقت العتق فقط، ويجب الزائد على ذلك للورثة، والزائد هو باقي الدية. (بيان معنى من البيع) (é).
(٤) أو قتل عبدٌ عبداً± ثم أعتق لم يسقط القود؛ لأن العبرة بحال الجناية. (بيان).
(٥) وكذلك إذا ارتد القاتل المسلم ثم أسلم لم يسقط عنه القود. بخلاف الحربي إذا قتل مسلماً أو أتلف ماله ثم أسلم سقط كل ما عليه [من الحقوق لله ولبني آدم]. (بيان) (é).
[١] إذ الدية مقسومة على عدد الرؤوس لا على الجراحات، فيقسمونها أرباعاً، فيسقط عن الأول نصف ما عليه، وهو ثمن الدية، وتبقى سبعة أثمانها. (هامش بحر).
[٢] كأن يجرحه ثلاثة في حال ردته ثلاث جراحات، ثم يسلم ويجرحه رابع، ثم يموت من الجراحات كلها، فإنه يجب على الرابع ربع الدية، ولا يجب على الثلاثة شيء منها، وهكذا الحكم فيما أشبه ذلك. (شرح).