(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
  (ولا أبوه) يجوز له أن يقتل (أمه به) فإذا قتلت ولدها لم يكن لأبيه أن يقتلها(١) به (ونحوه(٢)) أي: ونحو ذلك أن تقتل الأم ابن ابنها بعد أن مات ابنها، فليس للأب أن يقتل الأم بابن ابنها وإن سفل.
  (وعلى الأصل الدية(٣)) إذ لا موجب لسقوطها(٤) (و) يلزمه معها (الكفارة(٥)) قيل: وجوب الكفارة هنا على قول المنتخب(٦)، وقيل: بل على قول¹ الأحكام(٧)؛ لأنها إنما سقطت عن العامد لئلا يجتمع عليه غرمان في ماله وبدنه(٨).
  (و) لو أصيب عبد ثم أعتق ثم مات من الإصابة، أو أصيب الكافر ثم أسلم
(١) فرع: °فمن له زوجة وابنان منها، فقتل أحدهما أباه، ثم قتل الثاني أمه - سقط القود عن الأول؛ وذلك لما ورثه من أمه من قود نفسه، ووجب القود على الثاني. وكذا لو تقدم قتل الأم على الأب[١]. (بيان). لأن المتقدم يرث بعض القصاص، وهو لا يتجزأ، فيسقط جميعاً. (بستان).
(٢) وضابطه: أنه إذا كان المقتول فرعاً أو ولي الدم فرعاً فلا قود. (سماع) (é).
(٣) وكذا نحو± الدية من أروش الأطراف والجراحات، أو قيمة العبد.
(٤) وتكون لورثته إن كانوا، وإلا فلبيت المال.
(٥) لأن عمده كالخطأ. (نجري).
(٦) لأنه يوجبها في العمد أيضاً. (نجري).
(٧) ووجهه: أن القود ساقط فأشبه الخاطئ. (لمعة).
(٨) فيلزم[٢] على هذا التعليل أن تجب الكفارة على قاتل العبد والكافر عمداً، وظاهر الكتاب - وهو الذي في الأثمار وشرحه - أنها لا تجب إلا ¹على الأصل فقط، أو كان في قتل الترس، وهو الذي يذكر الوالد حفظه الله تعالى تقريره. (حاشية سحولي).
(*) بل لأجل الدليل، وإلا لزم في العبد والكافر، وقد ذكر معنى هذا في حاشية السحولي، والدليل أنه ÷ جعل على الأصل الدية والكفارة.
[١] وسيأتي ما يؤيد هذا على قوله: «وبإرثه بعض القصاص».
[٢] لفظ حاشية السحولي: والكفارة وفاقاً بين الأحكام والمنتخب؛ لسقوط غرم البدن، قيل: فيلزم ... إلخ.