شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات

صفحة 196 - الجزء 9

  (ولا أبوه) يجوز له أن يقتل (أمه به) فإذا قتلت ولدها لم يكن لأبيه أن يقتلها⁣(⁣١) به (ونحوه(⁣٢)) أي: ونحو ذلك أن تقتل الأم ابن ابنها بعد أن مات ابنها، فليس للأب أن يقتل الأم بابن ابنها وإن سفل.

  (وعلى الأصل الدية(⁣٣)) إذ لا موجب لسقوطها⁣(⁣٤) (و) يلزمه معها (الكفارة(⁣٥)) قيل: وجوب الكفارة هنا على قول المنتخب⁣(⁣٦)، وقيل: بل على قول¹ الأحكام⁣(⁣٧)؛ لأنها إنما سقطت عن العامد لئلا يجتمع عليه غرمان في ماله وبدنه⁣(⁣٨).

  (و) لو أصيب عبد ثم أعتق ثم مات من الإصابة، أو أصيب الكافر ثم أسلم


(١) فرع: °فمن له زوجة وابنان منها، فقتل أحدهما أباه، ثم قتل الثاني أمه - سقط القود عن الأول؛ وذلك لما ورثه من أمه من قود نفسه، ووجب القود على الثاني. وكذا لو تقدم قتل الأم على الأب⁣[⁣١]. (بيان). لأن المتقدم يرث بعض القصاص، وهو لا يتجزأ، فيسقط جميعاً. (بستان).

(٢) وضابطه: أنه إذا كان المقتول فرعاً أو ولي الدم فرعاً فلا قود. (سماع) (é).

(٣) وكذا نحو± الدية من أروش الأطراف والجراحات، أو قيمة العبد.

(٤) وتكون لورثته إن كانوا، وإلا فلبيت المال.

(٥) لأن عمده كالخطأ. (نجري).

(٦) لأنه يوجبها في العمد أيضاً. (نجري).

(٧) ووجهه: أن القود ساقط فأشبه الخاطئ. (لمعة).

(٨) فيلزم⁣[⁣٢] على هذا التعليل أن تجب الكفارة على قاتل العبد والكافر عمداً، وظاهر الكتاب - وهو الذي في الأثمار وشرحه - أنها لا تجب إلا ¹على الأصل فقط، أو كان في قتل الترس، وهو الذي يذكر الوالد حفظه الله تعالى تقريره. (حاشية سحولي).

(*) بل لأجل الدليل، وإلا لزم في العبد والكافر، وقد ذكر معنى هذا في حاشية السحولي، والدليل أنه ÷ جعل على الأصل الدية والكفارة.


[١] وسيأتي ما يؤيد هذا على قوله: «وبإرثه بعض القصاص».

[٢] لفظ حاشية السحولي: والكفارة وفاقاً بين الأحكام والمنتخب؛ لسقوط غرم البدن، قيل: فيلزم ... إلخ.