(فصل): في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد
  أولياء الدم (نصف ديته(١)) ولا يجب لهم القصاص إلا بشرط التزامهم¶(٢) ذلك، فيخير ورثة± المرأة بين قتل الرجل قصاصاً بالمرأة ويدفعون إلى ورثته نصف ديته(٣)، وبين أن يعفوا عن القصاص ويأخذوا دية المرأة، هذا قول الهادي والقاسم¹ والناصر وأبي العباس وأبي طالب. وهكذا الحكم في أطراف± المرأة والرجل، كالعين واليد ونحوهما.
  وفي شرح الإبانة عن زيد بن علي وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله والفقهاء: أن الرجل يقتل بالمرأة ولا شيء سوى ذلك(٤).
  قال المؤيد بالله والشافعي: وكذلك الأطراف.
(*) مسألة: قال الهادي من جعل قتل عبيده عادة له صار من المفسدين، فيقتله الإمام± على وجه الحد. وقال القاسم: إذا قتل عبده تمرداً أو فساداً قتله الإمام حداً. وكذا يأتي في الوالد إذا قتل ولده كذلك[١]. (بيان بلفظه). لعله يريد إذا فعل ذلك استحلالاً± واستخفافاً فيصير مرتداً. (هامش بيان).
(١) وينظر لو كان القاتل امرأة وعفا عنها الولي، هل تلزم دية القاتل أو المقتول؟ في حاشية السحولي ما لفظه: فلو قتل النساء رجلاً وعفي عنهن لزم كل واحدة دية الرجل كاملة. ولو كان القاتل رجالاً والمقتول امرأة وعفي عنهم لزم كل واحد منهم دية امرأة كاملة على قول الهادي #. (é). وقرره الشامي.
(*) وهذا في الأحرار±، وأما في العبيد فيقتل العبد بالأمة ولا مزيد±، وقد ذكره في شرح الفتح. وكذا تقتل الأمة بالعبد ولا مزيد. وكذا يقتل العبد بالمرأة الحرة ولا مزيد. (é). ولا عكس. (é).
(٢) وظاهره أن التزامهم لذلك ورضاهم بتحمله يستحق به قتل الرجل وإن كانوا معسرين، وإن تعذر الاستيفاء منهم، والأولى أنهم± لا يمكنون من دم الرجل إلا بعد تسليم نصف الدية أو رضا ورثة الرجل بذلك. (ديباج).
(٣) ويكون نصف± الدية على ورثة المرأة على رؤوسهم من أموالهم، لا من ما±لها، ولا فرق بين الذكر والأنثى، بل المال عليهم بالسواء.
(٤) لقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة: ٤٥].
(*) واختاره المؤلف، وكثير من المذاكرين.
[١] يعني: تمرداً فإنه يقتل على وجه الحد، هذا لصاحب الكتاب، قاسه على ما قبله. (بستان).