شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد

صفحة 200 - الجزء 9

  وعند زيد بن علي وأحمد بن عيسى والحنفية: أنه لا يؤخذ أطراف الرجل بأطراف المرأة⁣(⁣١).

  (و) يقتل (جماعة بواحد(⁣٢)) إذا اجتمعوا على قتله، هذا مذهبنا وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

  وروى في شرح الإبانة عن الناصر والصادق والباقر والإمامية ومالك: أنه لا يقتل إلا واحد يختاره ولي القتيل، ثم تؤخذ من الباقين حصتهم من الدية لورثة شريكهم الذي قتل قصاصاً.

  وكذلك تقطع أيديهم±(⁣٣) إذا قطعوا يده عندنا والشافعي. وعند زيد بن علي


(١) بل الأرش فقط.

(٢) الحجة أن علياً # قتل ثلاثة بواحد، وعمر قتل سبعة بواحد، والذي في البخاري قتل أربعة قتلوا صبياً، وفي الموطأ عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل خمسة أو سبعة برجل واحد، قتلوه غيلة⁣[⁣١]. (من شرح بهران). وقال عمر: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. (لمعة). وروى عبدالوارث الصنعاني حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة أن امرأة كانت بصنعاء اليمن كان لها ستة أخلاء فقالت لهم: ألا تستطيعون أن تقتلوه [تعني: بعلها] فقالوا لها: أمسكيه لنا، فأمسكته فقتلوه عندها، وألقوه في بئر، فدل عليه الذباب، فاستخرجوه، واعترفوا بذلك، فكتب عامل عمر بصنعاء إليه، فكتب عمر إليه: أن اقتل المرأة وإياهم، فلو قتله أهل صنعاء لقتلتهم به. وفي ذلك روايات أخر. (شرح فتح).

(٣) فرع: °قال في البحر: وإنما تقطع أيديهم الكل إذا اجتمعوا كلهم في قطع يده كلها، نحو أن يحزوها بالسيف أو السكين كلهم حتى يقطعوها ولم يتميز فعل بعضهم عن فعل غيره، فأما حيث يتميز، نحو أن يقطع واحد من جانب وغيره من الجانب الآخر حتى أباناها فلا قصاص في هذا؛ لأن كل واحد إنما قطع بعضها فقط⁣[⁣٢]، بل يلزمهم ديتها، لكن كيف تكون قسمة الدية عليهما، هل نصفان أو بقدر ما قطع كل واحد؟ لعلها تكون على قدر القطع، والله أعلم. (بيان بلفظه). إن تميز وإلا فنصفان⁣[⁣٣]؛ إذ لا مزية. (مفتي) (é).

=


[١] والمقتول صبي اسمه أُصَيْل، قتل في صنعاء غيلة وطرح في بئر غمدان، شرقي الجامع المقدس. (شرح بهران).

[٢] لأنه يعقل التبعيض في الأطراف، بخلاف النفس.

[٣] هذا إذا حصل اللبس من كل وجه، وأما إذا علم أن أحدهما قطع ثلثاً والآخر ثلثين والتبس فالأقرب أنه لا يلزم كل واحد منهما إلا أرش جناية الثلث؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد. (سيدنا حسن ¦) (é).