شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد

صفحة 205 - الجزء 9

  عليهما(⁣١)) أي: على الجانيين (إلا من باب الدعوى(⁣٢)) وتجب القسامة حينئذٍ.

  وأما الطرف الثاني فقد أوضحه # بقوله: (فإن كان القاتل) من جنايات العمد (إحدى الجرائح فقط) والباقيات غير قاتلات في العادة، كالتي تزيل


= لأنا إن فرضنا وقوعهما في حالة واحدة وجب ديتان، وفي حالتين تجب دية وحكومة على أصل السيد يحيى بن الحسين، فيجب نصف ذلك عليهما. (زهور). وهذا حيث هما قاتلان معاً والتبس المتقدم، يعني: قاتلين بالمباشرة والتبس.

(١) وتكون الدية± من بيت المال؛ لئلا يهدر دمه.

(*) لأنه لا تحويل على من عليه الحق في الأصح، لا على القول بالتحويل فيلزمهما نصف دية على كل واحد، وربع الأرش، قال السيد يحيى بن الحسين: وربع حكومة⁣[⁣١]. (وابل). لأنك تقدر في كل واحد أنه القاتل فيلزمه الدية، وأنه الآخر فلا شيء عليه، فيلزم نصف الدية، وأما الأرش فحيث تقدر تقدم السراية يلزم الأرش، وتقدر تأخرها فلا أرش، وتلزم الحكومة؛ لأنهما يلزمان الحكومة فيما تأخر عن المباشرة، فيلزم في حال⁣[⁣٢] وفي حال لا شيء، يلزم نصف الأرش، فيقسم بينهما ربعاً ربعاً، وحيث قدرت الأرش لا تلزم حكومة، فقد لزمت في حال وسقطت في حال، يلزم نصف حكومة، يقسم بينهما ربعاً ربعاً. وأما حيث تقدر إحداهما قاتلة بالسراية والأخرى غير قاتلة فعلى كل واحد نصف دية ونصف أرش. وأما حيث تقدر إحداهما قاتلة بالمباشرة والثانية غير قاتلة فكالأول، وهو أنه يلزم كل واحد نصف دية وربع أرش وربع حكومة. (سماع سحولي).

(٢) في بيان حثيث بخطه ما لفظه: وهذا بعيد.

(*) فإن كانت على معين فكسائر الدعاوي، وإن كانت على غير معين فالقسامة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).


[١] لأنك تقدر في كل واحد صاحب المباشرة متقدم فعليه الدية، صاحب المباشرة متأخر فعليه دية، وإن كان المتقدم صاحب السراية فعليه أرش، وإن كان متأخراً فعليه حكومة، يقسط الجميع على أربعة أحوال، يلزم ما ذكر.

[٢] وصفة التحويل عند أهل الفقه أن نقول: الجناية متقدمة على القاتلة فعليكما أرش ودية، وحيث الجناية متأخرة فعليكما دية وحكومة، على حالين، نصف الجميع، وهو دية ونصف حكومة، ونصف أرش عليهما معاً، يخرج على الواحد منهما نصف دية وربع أرش وربع حكومة. (من إملاء عبدالقادر المحيرسي).