(فصل): في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد
  (فعلى المباشر وحده) القود (إن عُلِمَ و) علم (تقدُّمه أو التبس تقدمه) ولا شيء على الآخر(١). (فإن علم تأخره أو) علم (اتحاد الوقت(٢)) الذي وقعت فيه الجنايات (لزمه القود و) لزم (الآخر) وهو صاحب السراية (أرش الجراحة(٣) فقط) لأن القتل وقع بالمباشرة، ولم يكن في حكم الميت في تلك الحال فاستحق الأرش.
  (فإن جُهل المباشر) من الجانيين نظرت هل المتقدم بالجناية معلوم أم لا؟ فإن علم المتقدم منهما ولم يعلم هل هو فاعل المباشرة أم المتأخر (لزم المتقدم أرش الجراحة فقط(٤) إن علم) لأنه المتيقن، والأصل براءة الذمة(٥) عما زاد، ولا شيء على الآخر. (وإ) ن (لا) يعلم المتقدم منهما مع جهل المباشر، بل التبس المباشر والمتقدم(٦) (فلا شيء
(١) إلا على القول بالتحويل فيجب نصف أرش ونصف حكومة.
(*) ولا الحكومة؛ لأنها جناية على ميت عندنا.
(٢) في حالة واحدة.
(٣) وأرش ما سرت إلى وقوع المباشرة، ولا شي من بعد، ذكره في الكواكب. (é).
(*) حيث لم± يجب القصاص، أو وجب وعفا عنه، أو كانت خطأ، (سماع سحولي). وإلا وجب القصاص¹، كقطع اليد ونحوها.
(٤) فإن كان كثيراً فوق الدية لم يلزم المتقدم إلا¹ قدر الدية؛ لأنه المتيقن.
(*) يعني: غير± القاتلة؛ لأنه المتيقن، والأصل براءة الذمة من الزائد. (وابل).
(٥) وعلى القول بالتحويل في الزائد فيلزم المتقدم نصف الدية ونصف ذلك الأرش، والآخر عليه نصف الدية، وعلى قول السيد يحيى بن الحسين ونصف حكومة، أما الأول فلأنك تقدر أنه الذي بالمباشرة فعليه الدية، وأنه الذي بالسراية فعليه الأرش، على حالين، يلزم نصف كل واحد منهما. وأما في الآخر فتقدر أنه الذي بالسراية فلا شيء عليه إلا حكومة عند السيد يحيى بن الحسين، وأنه الذي بالمباشرة فعليه الدية، على حالين، يلزم نصف الدية، ونصف حكومة عند السيد يحيى بن الحسين. (وابل).
(٦) وكذا لو كانوا مباشرين جميعاً والتبس المتقدم فلا شيء± عليهم إلا من باب الدعوى. (بيان معنى). وعلى القول بالتحويل تجب دية ونصف دية ونصف حكومة تقسم عليهما؛ =