(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]
  (لا قالع أعينهم(١)) فليس ذلك كقتله الجماعة (فالقصاص(٢)) لازم له في عينيه(٣) (و) يلزمه (ديات) الأعين (الباقيات(٤)) التي لم يقتص بها، هذا خرجه أبو± طالب للهادي #، ومثله ذكره في الوافي، وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
  وقال الشافعي: إن فقأ(٥) الأعين في أوقات استحق الأول فقء عينيه، ووجب على الجاني دية جنايته على العينين الآخرتين، وإن فقأ في حالة واحدة اقترعوا من يأخذ عينيه، وعليه الدية للآخرتين.
  (و) من أذهب أحد عضوين أخوين وجب أن يؤخذ به نظير ذلك العضو، فيجب (في) العضو (الأيمن) من المجني عليه (الأيمن) من الجاني، نحو العين(٦) اليمنى بالعين
(١) أو قاطع أيديهم أو نحو ذلك. (بيان معنى).
(*) قال سيدنا عبدالقادر: وسواء كان القلع في حالة واحدة أو مرتباً.
(*) أو مزيل حواسهم أو نحو ذلك.
(٢) ويحفظ نفسه حتى يجتمعوا. (é).
(٣) يجتمعون على قلعها، أو يوكلون وكيلاً واحداً فيقلعها، ويستحقون عليه مع ذلك ديات الأعين الأخر يقتسمونها على سواء. (شرح بهران).
(٤) والفرق بين النفس وسائر الأطراف: أن النفس لا يمكن تبعيضها، فإذا اجتمعوا في قتله فقد استوفى كل واحد منهم ما يجب له، وسائر الأطراف يمكن تبعيضها؛ لأن الواحد قد يقطع بعض العضو ويتمه غيره، فإن اجتمعوا على قلع عينه أو قطع يده قصاصاً فلم يستوف كل واحد منهم حقه، بل بعضه، ذكر هذا الفرق في الشرح والبحر. قال في البحر: وسبيل الأطراف كمن عليه وسق حنطة لجماعة ولم يجد من الحنطة إلا صاعاً؛ فإنه يشترك فيه غرماؤه كلهم، وفي قيمة الباقي من الوسق، لكل منهم بقدر حقه. (كواكب). وقيل: الأولى في الفرق أن يقال: إن الذمة باقية مع الاقتصاص بالعين، فتبقى الديات في ذمته متعلقة بها، بخلاف القتل، وهذا الفرق أجود من الأول. (سماع دواري).
(٥) أي: قلع.
(٦) مسألة: وإذا قلع أعور عين صحيح مثل عينه الصحيحة قلعت عينه±، ذكره في الأحكام =