(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]
  اليمنى(١)، لا اليسرى(٢)، وكذلك الأذنان (ونحو ذلك) إذا كان أحد العضوين أسفل والآخر أعلى كالشفتين، فإنه يؤخذ بالسفلى مثلها(٣)، وبالعليا مثلها. فإن قطع اليمنى ويمين الجاني شلاء(٤) فقد ذكر في الشرح أن له قطع الشلاء±(٥) ما لم يخش سرايتها±(٦) إلى نفس الجاني، وكذا لو كانت يد الجاني زائدة أصبعاً، وقد أشار
= وزيد بن علي وأحد قولي الناصر والشافعي. وقال في المنتخب وأحد قولي الناصر ومالك: إن عين الأعور بمنزلة عينين، فلا تقلع[١]. فرع: وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة ففيها ديتها± فقط. وقال مالك وأحد قولي الناصر: يجب فيها دية عينين[٢] (بيان بلفظه).
(١) وعين الأعور± المماثلة لعين من ليس بأعور للآية، وفي المنتخب ومالك: هي كعيني الصحيح، فتؤخذ منه الدية. (شرح ابن عبدالسلام).
(٢) ولو رضي الجاني؛ لأنه لا يستباح.
(٣) ولا يؤخذ جفن أعلى بجفن أسفل، ولا العكس؛ للاختلاف، ولا يؤخذ جفن البصير بجفن الضرير؛ للإضرار بحدقة البصير، فإن استويا تقاصا. (بحر).
(٤) لا العكس فلا قصاص±، وكذا في عيني الأعمى ولو كانتا مستقيمتين.
(٥) وأما الأذن الصماء والأنف ذاهبة الشم فلا يؤخذ بهما[٣] أذن وأنف صحيحتان إلا إذا قال أهل الخبرة: إن قطعهما لا يذهب الشم والسمع. (غيث).
(*) قال #: فأما شلاء بشلاء فيحتمل جوازه؛ للتماثل، ويحتمل عدمه±؛ لاختلاف تأثير علل الشلل، فلا تتحقق المماثلة. (بستان).
(*) الإمام يحيى: وفي أخذ الشلاء وجهان: أصحهما لا يجوز[٤]؛ لاختلاف علل الشلل، فلا تتحقق المماثلة. (بحر بلفظه).
(٦) فإن خشي موته فلا±، قال الإمام يحيى #: ويرجع في ذلك إلى عدلين من أهل الخبرة بالجرائح؛ لأنه لا يؤمن أن تبقى أفواه العروق مفتوحة لا تنحسم، فتدخل الريح فيها فيخشى على النفس التلف، وكان فيه أخذ نفس بيد، وذلك لا يجوز. (بستان).
[١] لأنها إذا قلعت كان أعمى؛ فلهذا لا تقلع. قال #: وقد قيل: إنها تزداد قوة الإدراك في عين الأعور. (بستان).
[٢] وذلك بناء على أنها بمنزلة عينين. قلنا: بل بمنزلة عين فقط لما مر. (بستان).
[٣] بل لا فرق±، وقد تقدم مثله. (مفتي، وسحولي). بل يؤخذ. (é).
[٤] بل يجوز إذا أمنت السراية؛ لأن المماثلة حاصلة وإن لم تعلم العلة. (هامش بحر).