(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]
  أرش الهاشمة (أرش الهشم) فقط، لا أرش الهاشمة كاملاً، هكذا ذكر أصحاب الشافعي، مثاله: أن يستحق في الهاشمة عشراً من الإبل، فإن شاء أخذها وإن شاء أوضحه وأخذ خمساً. وهكذا عن المنصور بالله(١).
  قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي والفقيه محمد بن يحيى: ± وجعلُها للمذهب فيه نظر؛ لأنهم قد قالوا: إن الجناية الواحدة لا تقتضي غرمين في المال والبدن(٢).
  ومثل كلام أصحاب الشافعي أطلق الفقيه حسن(٣) في التذكرة للمذهب.
  قال مولانا± #: وقد أشرنا إلى ضعف كونها للمذهب بقولنا: «قيل».
  (ولا شيء فيمن مات بحد أو تعزير(٤) أو
(١) في التذكرة.
(٢) قال في الغيث: وقول أصحابنا: لا يجتمع في جناية واحدة غرمان في المال والبدن يعنون: إذا كان المحل واحداً[١]، والهاشمة في حكم المحل الواحد، بخلاف ما إذا قطع أصبعين بضربة فله أن يقتص بأحدهما ويأخذ أرش الأخرى؛ لاختلاف المحلين. (é)[٢].
(*) والأولى أن يقال: لم يشرع فيه القصاص من الأصل ولو رضي المقتص منه.
(٣) قال الفقيه حسن: وهو يشبه من قطع من غيره أصبعين بضربة واحدة، فللمقطوع أن يقتص بأصبع ويأخذ أرش أصبع. قلنا: فرق بينهما؛ لأن القصاص هنا قد وجب، وفي الأولى لم يجب إلا الأرش. (بيان).
(٤) صواب العبارة±: «ولا شيء فيمن مات بواجب»؛ ليدخل الأمر بالمعروف[٣] والنهي عن المنكر.
[١] بفعل واحد، لا لو كانا بفعلين فله أن يوضح± ويأخذ أرش الهشم، بل أرش الهاشمة¹ جميعه. (نجري معنى).
[٢] لفظ الغيث: وأما الفقيه حسن فأطلقها في التذكرة للمذهب، أعني: كقول أصحاب الشافعي، ويقول: قول أصحابنا: لا يجب في الجناية غرمان في المال والبدن أرادوا إذا كان المحل واحداً، لا المحلين، كما لو قطع أصبعين بضربة فله أن يقتص لأحدهما ويأخذ أرش الأخرى. قلت: في القياس نظر؛ لأن الهاشمة في حكم المحل الواحد، بخلاف الأصبعين.
[٣] في حق الإمام فقط أو مأموره. (é).