(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]
  فيقتص(١) الجاني في الابتداء من المقتص المخالف للمشروع في اقتصاصه، ذكر ذلك الفقيه حسن للمذهب±.
  قال مولانا #: وهو قوي من جهة القياس إذا تعمد الفاعل(٢). وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا يستأنف القصاص بينهما؛ لأن في ذلك سفهاً(٣).
  (قيل: ولمن هُشِمَ(٤) أن) يجرح الجاني حتى (يوضح) العظم (و) يأخذ من
(*) ينظر لو اختلفا من يبتدئ بالاستئناف، فلعل الأزهار يفهم أن الأول يبتدئ. وقيل: يقرع بينهما. (é).
(١) هكذا في الغيث، ولعل استئناف القصاص في الصورة الأولى، وهي الأيدي، لا في الصورة الأخيرة، وهي الذكر؛ لأن الاستئناف فيها غير ممكن. ويمكن أن يقال: إن المراد بالاستئناف في الصورة الأخيرة أن يؤخذ دية كاملة في الذكر الصحيح، وينقص منها بقدر الحكومة في الخصي.
(٢) وفي الصعيتري±: يلزم القصاص مطلقاً، سواء علم أو جهل. وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وإن ظن الاستحقاق». اهـ ما لم يكن± مغروراً، نحو أن يقول: «أخرج يدك اليمنى» أو العكس، فلا قصاص، وتلزم الدية. (é).
(٣) قال في الغيث: وفيه نظر؛ لأنه يلزم مثله في النفسين. قال: ويمكن الجواب عن هذا النظر بأنه لو اقتص في النفس بقتل غير الجاني عامداً كان موقعاً قصاصه على من لا جناية له بوجه، فهو ظلم بحت، بخلاف العضوين فالجناية واقعة على الجاني فيما ضرره عليه مماثل لما ضرَّ به المجني عليه في القدر وإن اختلف المحل، فقد حصل المقصود، وهو الإضرار بالجاني بمثل ما ضرَّ به قدراً وإن اختلف محله، فلا وجه للاستئناف، بل تركه حينئذٍ أقرب إلى العدل، فافهم ذلك. (شرح بهران).
(*) قلنا: لا سفه؛ لأن ذلك حق.
(٤) فلو أوضح واحد، وهشم ثان، ونقل ثالث، وأَمَّ رابع - فعلى كلام أصحاب الشافعي أن على كل واحد من الثلاثة الأولين خمساً من الإبل؛ لأن أرش الإيضاح والهشم والتنقيل سواء، وعلى الرابع تمام ثلث الدية. وهو مبني على الترتيب في الشجاج المذكورة[١]، والمذهب خلافه±، وهو أن على الموضح خمساً والهاشم عشراً والمنقل خمس عشرة، وعلى صاحب الآمة ثلث الدية مطلقاً؛ لظاهر الأدلة، ولا وجه لما ذكروه من الترتيب، كما أشار إليه في البحر. (شرح أثمار).
[١] يعني: أنه لا يثبت حكم الهشم إلا بعد الإيضاح من الجاني، ولا حكم للتنقيل إلا بعد الإيضاح والهشم منه. (شرح من هامش البحر).