شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]

صفحة 216 - الجزء 9

  على قدرها⁣(⁣١)، بخلاف قلع العين من أصلها⁣(⁣٢).

  (و) إذا جنى جان على أطراف ثم على النفس وجب أن (يقدم قصاص الأطراف على القتل(⁣٣)) مثاله: أن يقلع عين رجل، ويقطع يد آخر أو رجله،


(*) قال في البحر±: وأما إذهاب البصر⁣[⁣١] فيجب القصاص فيه مع بقاء العين⁣[⁣٢]، بأن يترك قطن على الأخرى ويقرب مرآة محماة من العين ليقتص منها، فيذهب بصرها، أو وضع كافور فيها فإنه يذهب بصرها، وهذا فعل علي # في غلام عثمان. وذلك لما روي أن أعرابياً قدم بجلوبة إلى المدينة فساومه غلام لعثمان بن عفان فتنازعا فلطمه فأذهب ضوء عينه، فقال له عثمان: هل لك أن أضاعف لك الدية وتعفو عنه، فأبى، فدفعهما إلى علي #، فدعا بمرآة فأحماها، ثم وضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى ذهب ضوؤها. قال الإمام يحيى: ولله در أمير الؤمنين فلقد استولى على العلوم بحذافيرها. (بستان).

(١) ولا تؤمن الزيادة فيها. (بيان).

(٢) فيجب القصاص. (بيان معنى) (é).

(٣) حيث تكون الجناية على الأطراف في شخص وعلى النفس في آخر، أو على شخص في وقتين، فأما إذا كانت على شخص واحد في وقت واحد بفعل واحد فلا قصاص إلا بضرب العنق. (é). وفي البيان ما لفظه: مسألة: من قطع يد غيره أو رجله ثم قتله من بعد، فإن كان القتل بعد ما برئت يده أو رجله، فإن اختار وارثه القصاص قطع يده أو رجله ثم قتله من بعد، وإن اختار الدية أخذ دية ونصف¹ دية وفاقاً⁣[⁣٣] [في العمد والخطأ. (é)]. وإن كان القتل قبل برء اليد أو الرجل وهو في وقت آخر فكذا عندنا±. وقال مالك وأبو يوسف: إنه يقتل فقط. وإن كان القتل والقطع في موقف واحد متصلاً⁣[⁣٤] فلا يجب± فيه إلا دية واحدة⁣[⁣٥]، وفي القصاص الخلاف الذي مر. (بيان بلفظه). فعلى قول الهادي # يفعل به مثل ما فعل - قال في البرهان: ومثله عن أبي حنيفة والشافعي - وعلى قول غيره يقتل فقط±. (بستان).

=


[١] بجناية أو بمضي سهم بقربها. (بيان).

[٢] يعني: مع بقاء حبتها. (بيان).

[٣] يعني: بين من يوجب الدية في العمد. (بستان).

[٤] والمتصل حيث يكون بفعل واحد، والمنفصل حيث يكون بأفعال. (é).

[٥] وذلك لأنه فعل واحد، فلا تجب فيه إلا دية واحدة.