شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]

صفحة 217 - الجزء 9

  ويجدع أنف آخر، ثم قتل آخر - فإنه يقتص منه لكل واحد، فتقلع عينه، وتقطع يده أو رجله، وتجدع أنفه، ثم يقتل بمن قتله.

  وكذا لو قدم الجاني القتل على أخذ الأطراف، هذا مذهبنا± وأبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: إن جنايات الأطراف تدخل في القتل، فيكفي عنها جميعاً⁣(⁣١).

  (و) حيث جنى الجاني على الأطراف ثم على النفس فإنا إذا قدمنا القصاص بالأطراف فإنا لا نتبعه القصاص بالنفس في الحال، ولكن يجب أن (ينتظر فيها البرء(⁣٢)) فينتظر في كل طرف قطع أن يبرأ ذلك القطع، ثم يقتص بالطرف الثاني، ثم كذلك، حتى إذا برأ من آخر ما يقتص منه من الأطراف قتل، هذا مذهبنا±، وهو قول أبي حنيفة.

  وقال الشافعي⁣(⁣٣): يجوز أن يقتص منه قبل البرء.


(*) ويقدم القصاص± على الرجم؛ إذ هو حق لآدمي، فإن عفا وجب الرجم. (بحر) (é).

(١) أي: يحضرون على قتله.

(٢) فإن لم ينتظر أثم ولا± شيء عليه. (é).

(*) لفظ البحر: مسألة: ± وينتظر في الطرف البرء ثم يقتص؛ لنهيه ÷ عن الاستقادة من الجرح حتى يندمل. الشافعي: يندب ولا يجب؛ لفعله ÷ فيمن طعن بقرن في رجله ... الخبر. قلنا: معارض بقوله ÷: «اصبروا حتى يستقر الجرح ..» الخبر، وهو أصرح، ومطابق للقياس، ولعله خشي موت الجاني فعجل. (بحر بلفظه).

(*) إلا أن يخشى© الموت فله الاقتصاص به. اهـ أو كان في آخر مرة فلا ينتظر. اهـ وقيل: وإن خشي موته¹؛ لنهيه ÷ عن الاقتصاص من الجرح حتى يندمل. (بحر) (é).

(*) لقوله ÷: «لا يقتص من الجرح حتى يندمل». (بحر).

(٣) في أحد قوليه.

(*) قيل: تقدم له في حد السارق أنه يقطع بعد البرء، فينظر. قيل: هذا على أحد قوليه. اهـ وقيل: إن هذا حق لآدمي محض، فلا تناقض.