(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]
  ويجدع أنف آخر، ثم قتل آخر - فإنه يقتص منه لكل واحد، فتقلع عينه، وتقطع يده أو رجله، وتجدع أنفه، ثم يقتل بمن قتله.
  وكذا لو قدم الجاني القتل على أخذ الأطراف، هذا مذهبنا± وأبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: إن جنايات الأطراف تدخل في القتل، فيكفي عنها جميعاً(١).
  (و) حيث جنى الجاني على الأطراف ثم على النفس فإنا إذا قدمنا القصاص بالأطراف فإنا لا نتبعه القصاص بالنفس في الحال، ولكن يجب أن (ينتظر فيها البرء(٢)) فينتظر في كل طرف قطع أن يبرأ ذلك القطع، ثم يقتص بالطرف الثاني، ثم كذلك، حتى إذا برأ من آخر ما يقتص منه من الأطراف قتل، هذا مذهبنا±، وهو قول أبي حنيفة.
  وقال الشافعي(٣): يجوز أن يقتص منه قبل البرء.
(*) ويقدم القصاص± على الرجم؛ إذ هو حق لآدمي، فإن عفا وجب الرجم. (بحر) (é).
(١) أي: يحضرون على قتله.
(٢) فإن لم ينتظر أثم ولا± شيء عليه. (é).
(*) لفظ البحر: مسألة: ± وينتظر في الطرف البرء ثم يقتص؛ لنهيه ÷ عن الاستقادة من الجرح حتى يندمل. الشافعي: يندب ولا يجب؛ لفعله ÷ فيمن طعن بقرن في رجله ... الخبر. قلنا: معارض بقوله ÷: «اصبروا حتى يستقر الجرح ..» الخبر، وهو أصرح، ومطابق للقياس، ولعله خشي موت الجاني فعجل. (بحر بلفظه).
(*) إلا أن يخشى© الموت فله الاقتصاص به. اهـ أو كان في آخر مرة فلا ينتظر. اهـ وقيل: وإن خشي موته¹؛ لنهيه ÷ عن الاقتصاص من الجرح حتى يندمل. (بحر) (é).
(*) لقوله ÷: «لا يقتص من الجرح حتى يندمل». (بحر).
(٣) في أحد قوليه.
(*) قيل: تقدم له في حد السارق أنه يقطع بعد البرء، فينظر. قيل: هذا على أحد قوليه. اهـ وقيل: إن هذا حق لآدمي محض، فلا تناقض.