شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فرع):

صفحة 219 - الجزء 9

  (إلا الشريك⁣(⁣١) فمن المقتص) أي: إذا كان المستحقان للدم شريكين فيه، ولم يكن كل واحد منهما يستحق كله، مثاله: رجل قتل رجلاً، وللمقتول أولاد، فإنهم شركاء في دم القاتل، كل واحد منهم يستحق بعضه لا كله، فإذا اقتص منه أحد الأولاد من دون أمر شركائه⁣(⁣٢) لزم المقتص حصة شركائه من الدية.

  واختلفوا لمن تلزمه تلك الحصة، فأخير قولي المؤيد بالله - قال مولانا #: وهو الأقرب عندي للمذهب -: إنها تلزمه لشركائه±؛ لأنها عوض الدم، وهو مستحق للشريك.


(١) مسألة: ± من قتل وله وارثان فعفا أحدهما عن القود، ثم قتل الثاني القاتلَ - فمع علمه بعفو صاحبه وأن عفوه يسقط القود يقتل به، ويكون للعافي حصته⁣[⁣١] من الدية في تركة القاتل الأول إن كانت، ومع جهله⁣[⁣٢] لا قود عليه⁣[⁣٣]، بل تلزمه حصة صاحبه من الدية⁣[⁣٤]، ذكره في اللمع±. (بيان).

(*) هذا إذا كان المقتص± مكلفاً، وأما إذا كان صبياً أو مجنوناً فإنه يكون القتل خطأ، فيكون على عاقلته للمقتص منه، وتلزم الدية في تركة المقتص منه للصبي وشركائه. (بيان معنى) (é).

(٢) وحضورهم، فلو أمروا ولم يحضروا ضمن لهم. وفي بعض الحواشي: فإن لم يحضروا فلا شيء± عليه لهم؛ لأنهم أسقطوا حقهم بالأمر له ولو كان لا يجوز على أصل الهدوية. (عامر). وهو يقال: إذا كان لا بد من الحضور فلا فائدة في الإذن من دونه، فلا يسقط حق الشريك من الدية، كما قرره الشامي.


[١] ولورثة القاتل حصة أبيهم من الدية أيضاً. (é).

[٢] يعني: جهل العفو. فإن اقتص بعد العلم بالعفو، لكن جهل كونه مسقطاً للقصاص - فقيل: لا± قصاص على المقتص للشبهة. وقيل: يقتص منه. (بحر معنى).

[٣] قلت: هلا قيل: لا يسقط؛ لأنه عمد وإن ظن الاستحقاق. (مفتي) ولعله يفرق بأنه هناك لا يستحق شيئاً، وهنا هو يستحق بالأصالة. اهـ وقد تقدم نظيره في الوكالة.

[٤] لكن في هذه الصورة يكون الذي على هذا القاتل من الدية لورثة القتيل الثاني، لا لشريكه؛ لأنه لم يستهلك عليه شيئاً، بل قد كان أسقط حقه من القود بعفوه، فيستحق نصيبه من ورثة القتيل الثاني، يدفعون إليه الذي دفعه شريكه أو غيره. (بيان) (é).