(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]
صفحة 220
- الجزء 9
  وقديم قولي المؤيد بالله، قال الفقيه علي والهدوية: إنها تلزمه لورثة المقتول(١).
  قال مولانا #: لعلهم يقولون: وتكون الغرامة للشريك منهم، وهذا لا وجه له؛ لأنه استهلك دماً مستحقاً لغير ورثة المقتول، فكان عوضه للمستحقين دون الورثة.
(١) أي: الثاني.
(*) وفائدة الخلاف تظهر في المطالبة من وارث الأول، هل يطالب شريكه± القاتل أو يطلب ورثة المقتول الثاني؟ وفي البراء إذا أبرأ ذلك الوارث شريكه القاتل هل يبرأ™ أم لا؟ وفيما إذا أعسر هذا القاتل الثاني هل يكون لشركائه مطالبة ورثة القاتل الأول أم[١] لا؟ (بيان).
[١] ليس لهم ذ±لك.