شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]

صفحة 220 - الجزء 9

  وقديم قولي المؤيد بالله، قال الفقيه علي والهدوية: إنها تلزمه لورثة المقتول⁣(⁣١).

  قال مولانا #: لعلهم يقولون: وتكون الغرامة للشريك منهم، وهذا لا وجه له؛ لأنه استهلك دماً مستحقاً لغير ورثة المقتول، فكان عوضه للمستحقين دون الورثة.


(١) أي: الثاني.

(*) وفائدة الخلاف تظهر في المطالبة من وارث الأول، هل يطالب شريكه± القاتل أو يطلب ورثة المقتول الثاني؟ وفي البراء إذا أبرأ ذلك الوارث شريكه القاتل هل يبرأ أم لا؟ وفيما إذا أعسر هذا القاتل الثاني هل يكون لشركائه مطالبة ورثة القاتل الأول أم⁣[⁣١] لا؟ (بيان).


[١] ليس لهم ذ±لك.