شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لولي الدم من الخيارات]

صفحة 222 - الجزء 9

  ستأتي.

  وقالت المعتزلة: إن القصاص حد فلا يجوز إلا بأمر الإمام⁣(⁣١) أو الحاكم. وهو قول الشافعي.

  الأمر الأول: (أن يعفو) عن الجاني، وإذا عفا عن القود سقط بلا خلاف (و) وجب أن (يستحق الدية(⁣٢)) ولا تسقط±(⁣٣) بالعفو عن القود، هذا مذهبنا، وهو أحد قولي المؤيد بالله⁣(⁣٤) والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: بل تسقط الدية⁣(⁣٥) بسقوط القود. وهو أحد قولي المؤيد بالله والشافعي⁣(⁣٦).


= أصيب بقتل أو خَبْل⁣[⁣١] فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإذا أراد الرابعة فخذوا على يديه، ثم تلا: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٤}⁣[المائدة]، هكذا ذكره رزين. (من شرح بهران).

(١) إن كان ثم إمام، وإلا جاز على أصلهم.

(٢) قال في الغيث: إذا جعلتم القود والدية أصلين وجبا جميعاً على التخيير، فهلا سقط أحدهما بسقوط الآخر كالواجبات المخيرة؟ وإن جعلتم الأصل القود والدية بدلاً فهلا سقطت الدية بسقوط القود؟ لأنه إذا سقط الأصل سقط البدل؟ والجواب: أنه مخصوص من بين الواجبات المخيرة بالآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ..} الآية [البقرة ١٧٨] والخبر أيضاً، وهو قوله ÷: «من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين». (شرح فتح معنى).

(٣) لأنهما أمران مختلفان، لا يدخل أحدهما تحت الآخر. (شرح بهران).

(٤) لقوله تعالى: {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة: ١٧٨].

(٥) أي: لم تلزم؛ لأن أبا حنيفة ومالكاً لا يوجبان الدية، فلا معنى للسقوط. وقيل: المعنى: أن لهما قولين، والله أعلم.

(٦) قلنا: قد ثبتت قيمة النفس بالآية في الخطأ، فعلم بذلك أنها قيمتها شرعاً. (معيار).


[١] الخبْل بسكون الباء: فساد الأعضاء. (نهاية).