(فصل): [في بيان ما لولي الدم من الخيارات]
  (و) متى عفا الولي عن القود سقط القود و (إن كره(١) الجاني) سقوطه، وكان أحب إليه القصاص، ولا تسقط± الدية، هذا مذهبنا والشافعي.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك: الواجب القود فقط(٢)، وليس لولي الدم أن يختار الدية. وهكذا في شرح الإبانة عن زيد بن علي وأبي عبدالله الداعي.
  نعم، وإذا عفا ولي دم القتل عن الجاني صح العفو واستحق الدية (كاملة(٣)) على الجاني (ولو) وقع العفو (بعد قطع عضو(٤)) من الجاني، ولا تسقط± منها دية العضو(٥) الذي قد ذهب.
  وقال أبو حنيفة: بل تجب دية ذلك العضو. وقال مالك: يقتص بالعضو؛ لأنه لا يستحقه، وإنما يستحق النفس.
  (و) الأمر الثاني: (أن يصالح(٦)) الجاني أو ورثته¶(٧) بما شاء (ولو) بدون الدية أو (بفوقها(٨)).
(١) فرع: °ولا يعتبر رضا الجارح أو القاتل إلا في المصالحة، فلا تثبت إلا برضاه. (بيان)
(٢) فإذا مات القاتل أو عفا عنه الولي فلا شيء.
(٣) قال في الهداية: وتكون حالّة، وقيل: مؤجلة. (é) (تكميل). في ثلاث سنين. (é).
(٤) أو أكثر. (é).
(*) حيث كان لتعذر الاقتصاص بضرب العنق.
(*) فلو مات بعد قطع العضو؟ قال في بعض الحواشي: وجب رد الدية. (é).
(٥) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. ووجهه: أنه أتلفه وهو يستحق إتلافه؛ فلم يلزمه شيء. (غيث).
(٦) ولي الدم.
(٧) لا فائدة لذكر الورثة؛ لأن القصاص قد سقط. اهـ لعله يريد ورثة± ولي الدم. فلا وجه للتشكيل.
(٨) ما لم يقتض الربا. (é).
=