شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لولي الدم من الخيارات]

صفحة 223 - الجزء 9

  (و) متى عفا الولي عن القود سقط القود و (إن كره⁣(⁣١) الجاني) سقوطه، وكان أحب إليه القصاص، ولا تسقط± الدية، هذا مذهبنا والشافعي.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك: الواجب القود فقط⁣(⁣٢)، وليس لولي الدم أن يختار الدية. وهكذا في شرح الإبانة عن زيد بن علي وأبي عبدالله الداعي.

  نعم، وإذا عفا ولي دم القتل عن الجاني صح العفو واستحق الدية (كاملة(⁣٣)) على الجاني (ولو) وقع العفو (بعد قطع عضو(⁣٤)) من الجاني، ولا تسقط± منها دية العضو⁣(⁣٥) الذي قد ذهب.

  وقال أبو حنيفة: بل تجب دية ذلك العضو. وقال مالك: يقتص بالعضو؛ لأنه لا يستحقه، وإنما يستحق النفس.

  (و) الأمر الثاني: (أن يصالح(⁣٦)) الجاني أو ورثته(⁣٧) بما شاء (ولو) بدون الدية أو (بفوقها(⁣٨)).


(١) فرع: °ولا يعتبر رضا الجارح أو القاتل إلا في المصالحة، فلا تثبت إلا برضاه. (بيان)

(٢) فإذا مات القاتل أو عفا عنه الولي فلا شيء.

(٣) قال في الهداية: وتكون حالّة، وقيل: مؤجلة. (é) (تكميل). في ثلاث سنين. (é).

(٤) أو أكثر. (é).

(*) حيث كان لتعذر الاقتصاص بضرب العنق.

(*) فلو مات بعد قطع العضو؟ قال في بعض الحواشي: وجب رد الدية. (é).

(٥) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. ووجهه: أنه أتلفه وهو يستحق إتلافه؛ فلم يلزمه شيء. (غيث).

(٦) ولي الدم.

(٧) لا فائدة لذكر الورثة؛ لأن القصاص قد سقط. اهـ لعله يريد ورثة± ولي الدم. فلا وجه للتشكيل.

(٨) ما لم يقتض الربا. (é).

=