شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر بعض ما يلتبس الحال فيه من الجنايات هل يضمن أم لا]

صفحة 239 - الجزء 9

(فصل): [في ذكر بعض ما يلتبس الحال فيه من الجنايات هل يضمن أم لا]

  (ولا شيء⁣(⁣١) في راقي نخلة⁣(⁣٢) مات بالرؤية(⁣٣)) مثاله: أن يرقى رجل نخلة ليسرق من ثمرها فأشرف عليه مالكها، ففزع فسقط فهلك - لم يضمنه المالك؛ إذ لا فعل منه يوجب الضمان (غالباً) يحترز من صورة، وهي أن يلبس المالك⁣(⁣٤) لباساً منكراً مفزعاً لقصد إفزاعه بصورته، ثم يشرف عليه فيهلك بسبب الفزع من تلك الصورة، فإن المالك حينئذٍ يضمنه⁣(⁣٥) ولو هلك بالرؤية؛


(١) لا قود ولا دية. (é).

(*) ولا شيء في± مستأجَر⁣[⁣١] انهدم عليه معدن ونحوه⁣[⁣٢]. (هداية).

(٢) أو نحوها±، كالجدار والدار.

(٣) وأما رؤية العائن [وهو الذي يرى غيره فيعجبه فتلف لأجل رؤيته] فقال الفقيه علي: يضمن؛ لأنه مباشر [وقال الأمير الحسين: ± لا يضمن] وهذا يحتمل أن يكون كالسحر، وقد ذكر في شرح الإبانة أن مذهب أهل البيت $ وأبي حنيفة أنه لا يقتل بالسحر قصاصاً؛ لأنه لا يؤثر، خلافاً للشافعي. وقال في الشفاء في العين: إن الله هو المغير للشيء عند نظر العائن للاتعاظ، لا أن العين هي التي قتلت. ولعله يفرق بين هذا وبين الإحراق بالنار، فإن القود يجب بذلك وإن كان الإحراق فعل الله تعالى - لأن المضرة معلومة، والله أعلم. (زهور). ومما يدفع العائن أن يقول عند رؤيته: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ذكره في الكشاف. (كواكب).

(*) والرؤية سبب السبب. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) أو غيره.

(*) أو سارق آخر أو نحوه، لكن لا يشترط¹ فيه القصد، بخلاف المالك. (عامر). ولعل وجهه: أنه تعدى في سبب السبب، وهو الدخول.

(٥) ينظر في هذه المسألة فما وجه الضمان؟ (حثيث). يقال: قد تعدى± بالقصد لإفزاعه فيضمن±. (é).

(*) من ماله. وقيل: على العاقلة. (é).


[١] أي: من استؤجر على هدم بيت فانهدم عليه فلا شيء، وكذا من استؤجر على حفر معدن فانهدم عليه فلا شيء فيه. (é).

[٢] كعاشق مات± عشقاً فلا قود ولا دية على المعشوق. (هامش هداية).