شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر بعض ما يلتبس الحال فيه من الجنايات هل يضمن أم لا]

صفحة 241 - الجزء 9

  الصماخ⁣(⁣١) ينصدع لأجلها القلب فيهلك السامع⁣(⁣٢).

  (ولا) يجب (على الممسك⁣(⁣٣) والصابر⁣(⁣٤) إلا الأدب) فلو أمسك رجل رجلاً أو صبره - أي: حبسه - حتى جاء غيره فقتله⁣(⁣٥) فالقود على القاتل، لا على الممسك والصابر، وإنما عليهما التأديب إذا كانا متعديين⁣(⁣٦).


(١) ونظيره لو± أدنى من حاسة شمه سماً قاتلاً. (غيث).

(٢) ويأتي مثل الصيحة الموجبة للضمان ما يحدث بالمدفع من سقوط حمل أو بيوت بارتعاد، ولا يجوز الرمي به في بلاد أهل القبلة، كما لا ينشبون أي: يرمون بالنشاب. (زهرة). [أي: لا يجوز غزوهم].

(*) فإن اختلفوا فالظاهر أن± سقوطه بغير الصيحة إذا كان الساقط كبيراً، وأما إذا كان صغيراً أو معتوهاً فالظاهر أن سقوطهما± بالصيحة؛ لأنهما يفزعان مما لا يفزع منه الكبير العاقل. (بيان لفظاً).

(*) فلو رمى رجل بالبندق قاصداً لإفزاع صبي لقتله قتل به°، وإن قصد إفزاعه دون قتله فالدية على العاقلة⁣[⁣١]، وإن رمى ولم يقصد فلا شيء عليه±. (é). إذا لم يعرف أنه يتولد منها جناية، وإلا ضمن ما تولد منها. اهـ ولفظ البيان: فرع: °وهكذا في كل ... إلخ.

(٣) أما عدم وجوب القول عليهما فلقوله ÷: «يقتل القاتل ويصبر الصابر» رواه في الشفاء، ونسبه في التلخيص إلى الدارقطني والبيهقي، قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر. وأما لزوم تأديبهما فلقوله ÷: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله تعالى مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة الله» رواه ابن ماجه والأصبهاني، وروى البيهقي نحوه. (شرح بهران).

(٤) الصابر: الحابس لإنسان حتى يأتي من يقتله. والممسك غير الصابر: هو الذي يمسك إنساناً مباشرة من دون حبس حتى يقتل. (شرح بهران).

(٥) إذا كان ممن تضمن جنايته، لا إذا كان سبعاً أو نحوه مما لا تضمن جنايته فيضمن± الممسك والصابر. اهـ يعني: يضمن الدية إذا لم يُلْجئ السبع، ويلزمه القود إذا ألجأه. (بيان معنى) (é).

(٦) لا لو كان الحبس ونحوه بحق.


[١] أما إذا كان يقتل مثلها في العادة فعمد يقتل به وإن لم يقصد القتل. (سيدنا حسن) (é).