(فصل): [في ذكر بعض ما يلتبس الحال فيه من الجنايات هل يضمن أم لا]
  (بل) يجب القود على (المعري(١)) لغيره (والحابس(٢) حتى مات جوعاً(٣) أو برداً(٤)) لأنه قاتل عمد وإن لم يكن القتل بفعله.
  (وفي المكرِه خلاف) فقال المرتضى: يجب القصاص على المكرِه(٥)، وقال
(١) والفرق أنه في الأول قد وجد من يتعلق به الضمان بالمباشرة، وهو القاتل، ولا شيء على المسبب مع المباشر، وأما الأخير فإنه لم يوجد من يتعلق به إلا المسبب، وهو المعري والحابس، وهذه قاعدة مطردة ضابطة جامعة مانعة. (شرح فتح).
(٢) حيث لا يمكنه التخلص. (é).
(*) كمن أطعم غيره سماً، ذكر ذلك الفقيه حسن. (شرح بهران).
(٣) مسألة: من ربط غيره بين يدي سبع فقتله السبع، أو في أرض مسبعة فقتلته السبا±ع - فلا قود عليه[١]؛ لأن لها اختياراً[٢] ولم يلجئها إليه، إلا إذا جمع بينه وبين السبع في موضع ضيق فقد ألجأ السبع إليه، فيلزمه القود±، ذكره في البحر والكافي ومهذب الشافعي. (بيان).
(*) ومن هذا أن تترك المرضعة الصبي حتى مات، فتقاد به إن± لم تكن من أصوله.
(*) فلو منعه الشراب فقط فلم يأكل خوفاً من العطش فمات جوعاً فلا ضمان؛ لأنه المهلك لنفسه. (شرح بهران).
(*) وذكر المؤيد بالله فيمن سرق طعام غيره في مفازة وليس معه سواه حتى مات جوعاً أنه لا يقتل به[٣]. قيل: فيأتي مثله على قوله في آخذ الثوب أنه لا يقتل به. (بيان).
(*) أو عطشاً±.
(٤) أو حراً. (é).
(٥) قال # في كتابه الإيضاح ما لفظه: وإنما لا يقتل هذا الفاعل إذا خاف على نفسه، ووقع في قلبه الخوف، وأيقن بالقتل إن لم يفعل، فلعله عند ذلك كان فعله وقتله هذا الرجل بدهش وهلع أزال عقله، لما أيقن من الهلكة على نفسه، والتعتعة والإفزاع، فيدرأ القتل عنه لهذه الشبهة إذا ادعاها، وبان أنه فعل فعلاً لم يفعله؛ لأنا قد رأينا من إذا أيقن بالقتل ورعب قلبه فعل ما لا يدري به، فأما إذا لم يكن على هذه الحال، وكان مطيقاً، ومما ذكرنا سالماً، فهو المقتول بما أجرم، والمأخوذ بما فعل؛ لأنه قد ظلم وتعدى، ولم يكن ينبغي له أن يعصي الله سبحانه بطاعة ظالم من خلقه، هذا كلام المرتضى #.
[١] ولا دية. اهـ وقيل: يضمن± الدية؛ إذ لم يوجد من يتعلق به الضمان. (مفتي).
[٢] يعني: فيصير ذلك كما لو أمسكه فجاء رجل فقتله. (بستان).
[٣] وقال القاضي عبدالله±: إنه يكون كالمعري والحابس، ولعله أولى. اهـ ومثله في حاشية السحولي في الحضانة.