شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر بعض ما يلتبس الحال فيه من الجنايات هل يضمن أم لا]

صفحة 243 - الجزء 9

  المؤيد بالله: ± على المأمور⁣(⁣١).

  (والعبرة في عبد وكافر رُمِيَا فاختلف حالهما بالمسقط لا بالانتهاء) فلو رُمِيَ عبدٌ ثم أُعتق قبل أن يصيبه السهم، أو كافر فأسلم قبل الإصابة - فالواجب قيمة العبد⁣(⁣٢)، ولا تجب الدية، وفي الكافر الذمي الدية⁣(⁣٣) لا القود.

  وقال أبو حنيفة: يعتبر الابتداء، فلو رُمِيَ مسلم ثم ارتد ثم وقع به السهم فقتله فعلى الرامي الدية⁣(⁣٤) لورثة المقتول.

  وقال الشافعي وزفر: إنه يعتبر الانتهاء، فلا شيء عليه⁣(⁣٥).

  قال المنصور بالله: المذهب كقول أبي حنيفة.

  وقال الفقيه علي والفقيه يحيى البحيبح: بل كقول الشافعي وزفر.

  قال مولانا #: بل الأولى أن المذهب± الاعتبار بالمسقط⁣(⁣٦) كقول أبي يوسف ومحمد⁣(⁣٧).


(١) وإذا عفي عنه وسلم الدية كان له الرجوع ¹على المكره.

(٢) لورثته⁣[⁣١]؛ لأن ا¹لجناية بعد خروجه عن الملك. (عامر، ومفتي). وقرره الشامي. وقيل: لسيده. (بيان).

(٣) لورثته المسلمين±. (é). وقيل: الذميين.

(٤) يقال: عند أبي حنيفة إنما يجب في العمد القود فقط، ولا دية، وهنا أوجبها، فما الفرق على أصله؟ يقال: على أحد قوليه.

(*) وفي البحر: لا قود ولا دية؛ لأن العبرة بالمسقط. (é).

(٥) قوي في المرتد.

(٦) سواء تقدم أو تأخر. (بيان) (é).

(٧) والكافي والزوائد، وهو الذي بنى عليه في الأزهار. اهـ وهذا الخلاف إنما هو في لزوم الدية، وأما القود فلا يجب± وفاقاً. (كواكب، وبيان معنى).


[١] إن كانوا، وإلا فلسيده إن كان، وإلا فلبيت المال. (é).