(فصل): في بيان حقيقة جناية الخطأ وأحكامها
  كان عامداً أم خاطئاً، مباشراً أم مسبباً.
  الوجه الثالث قوله: (أو) تقع من (غير قاصد للمقتول(١) ونحوه) بل قصد غيره فأصابه من غير قصد، وسواء وقعت من مكلف أم من غيره، مباشرة أو تسبيباً. وأراد # بنحو المقتول كلَّ جناية توجب القصاص.
  الوجه الرابع قوله: (أو) تقع الجناية من شخص غير قاصد (للقتل) بل قصد إيلامه فقط، وكانت الجناية (بما مثله(٢) لا يَقْتُلُ في العادة(٣)) نحو أن يضربه بنعله أو بطرف ثوبه أو نحو ذلك فيموت(٤) من ذلك، فقتله على± هذا الوجه خطأ، وهذا ذكره في شرح الإبانة للهادي والناصر والفريقين، قال: وعند مالك أنه عمد.
(*) وإذا ادعى القاتل أنه قتل في حال صغره فالقول قوله مع يمينه[١]؛ لأن الأصل الصغر، وإن ادعى أنه قتله في حال زوال عقله فعليه البينة، إلا أن يعرف أنه قد كان زال عقله فالقول[٢] قوله. (بيان).
(١) صوابه°: «للمجني عليه». (فتح).
(*) ولو كان بقصده متعد±ياً، كأن يقصد زيداً فيصيب عمراً. (وابل معنى) (é).
(٢) فلو كان قصده القتل ولو بما مثله لا يقتل، أو كان مثله يقتل ولو لم يقصد القتل - فإنه يكون عمداً±. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) باعتبار المجني± عليه، كالصبي وكالمدنف ونحوه. (ديباج).
(٤) إذا عرف± أن موته حصل بها، نحو أن تكون في مقتل، وأما إذا التبس هل مات منها أو من الله تعالى فلا يجب± فيه شيء. (بيان معنى من فصل الخطأ) (é). لأن الأصل براءة الذمة. وسيأتي في مسألة العرك أن الحامل إذا وضعته عقيب الجناية أو بقيت متألمة أنه يجب الضمان، فما الفرق؟ يقال: هناك الظاهر أن موت الجنين بالجناية، بخلاف هنا. (سيدنا حسن) (é).
[١] مع التاريخ إلى وقت يحتمل±، أو هو الآن كذلك. [أي: محتمل. (هامش بيان)].
[٢] وقيل: يعتبر الأ±غلب من أحواله في الصحة والجنون. (مفتي). وهو الموافق لما تقدم في الهبة في قوله: «غالباً». (é).