(فصل): في بيان حقيقة جناية الخطأ وأحكامها
  قال مولانا #: ولعله يعني: ± حيث قصد القتل.
  (وإ) ن (لا) تقع الجناية على أي هذه الوجوه الأربعة (فعمد(١)) لا خطأ (وإن ظن) الجاني (الاستحقاق) بالمجني عليه، نحو أن يظن أنه قاتل أبيه فيقتله، فينكشف القاتل غيره، فإنه يلزمه± القود(٢) ما لم يكن فعله بأمر الحاكم¹(٣) أو بإقرار المجني± عليه(٤).
  قوله: (غالباً(٥)) يحترز من أن يجد مسلماً في دار الحرب دخلها مستأمناً(٦) فظن أنه من الحربيين(٧) فقتله فإنه لا قود عليه±(٨). وكذا لو تكلم الكافر بكلمة الإسلام(٩) وظن القاتل أن إسلامه غير صحيح فقتله فانكشف إسلامه صحيحاً فلا قود عليه(١٠).
(١) وذلك في صورتين: إحداهما: حيث قصد المقتول بما مثله يقتل في العادة. الثانية: حيث قصد القتل مطلقاً، وكانت الجناية بالمباشرة فيهما، والله أعلم. (é). ويخرج من ذلك ما في «غالباً».
(٢) وذلك لأنه ممنوع من الاقتصاص ما لم يحصل له أحد الطرق التي مرت. (غيث).
(٣) ولعل هذا يأتي على أصل أبي حنيفة أن الحكم في الظاهر حكم في الباطن، فيكون خطأ±؛ لأن الحاكم ألجأه، فتلزمه الدية، وتكون على العاقلة. (شامي) (é).
(٤) ينظر لو علم كذبه هل يجب القود أو الدية؟ القياس: لزوم± الدية. اهـ هذا صحيح إذا علم من بعد، لا لو غلب في ظنه قبل القتل كذب الإقرار فالقياس لزوم القود. (شامي). ينظر.
(*) فيه نظر؛ إذ الإقرار كالإباحة، وهي لا تسقط القود. اهـ وقيل: إنه كالمغرور من قبله.
(٥) حذف في الأثمار «غالباً»؛ لأن ذلك يوهم أن الجناية في هاتين الصورتين ليست عمداً، وليس كذلك، بل هي عمد، لكن سقط القود لأمر آخر. (وابل).
(٦) لا فرق؛ لأنه لا ¹قصاص فيها.
(٧) وإن رماه وهو يظن أنه كافر ثم بان مسلماً فقال في التذكرة والحفيظ: يكون عمداً± إذا كان في دار الإسلام، وقال في الشرح وشرح الإبانة وأبو طالب: يكون خطأ. (بيان).
(٨) وتجب الدية من ماله. (تهامي) (é).
(٩) في دار الإسلام.
(١٠) وتجب الدية من ماله. (é).
=