(فصل): في بيان حقيقة جناية الخطأ وأحكامها
  يهدر حينئذٍ، ولا يلزم المتعثر به أرش ولا قود، وكذلك لو وقف في ملك الغير متعدياً فتعثر به غير متعد فقتله المتعثر فإنه يهدر(١).
  (و) كذلك (العكس) وهو أن يكون الواقف غير متعد والمتعثر متعدياً، فهلك المتعثر المتعدي بوقوعه على غير المتعدي فإنه يهدر. فلو كانا جميعاً متعديين(٢) قال #: فالأقرب± حينئذٍ ضمان كل منهما لصاحبه حيث تولدت الجناية من تعديهما جميعاً، لكن يتساقطان مع الاستواء(٣).
(١) إذا لم يكن مباشراً. اهـ وقيل: لا فرق±. (é).
(٢) أو غير متعد±يين على كلام الفقيه حسن، وهو المذهب.
(٣) لعله حيث± لا عاقلة، أو حيث قصد كل واحد منهما الجناية على صاحبه عمداً، أو كانت الجناية دون موضحة. (é). أو اتحد الوارث. (حثيث) (é).
(*) في التساقط نظر؛ لأن الديتين للورثة، وقد يكون فيهم من يرث ولا يعقل كالنساء، وفيهم من يرث ويعقل بكل حال كالبنين والأب، وقد يكون فيهم من يعقل ولا يرث، وهو من يسقط من العصبات. (بيان).