شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة جناية الخطأ وأحكامها

صفحة 247 - الجزء 9

  (وما سببه منه(⁣١)) أي: من المقتول (فهدر) إذ هو في حكم الجاني على نفسه (ومنه) أي: ومما يهدر (تعديه⁣(⁣٢) في الموقف فوقع عليه غيرُ متعدٍّ فيه⁣(⁣٣) خطأً) مثاله: أن يقف رجل في موضع وهو متعد بالوقوف فيه، نحو أن يقف في طريق من طرق المسلمين⁣(⁣٤) فيمر مار فيتعثر به غير متعد، فيقع عليه⁣(⁣٥) فيقتله، فإنه


(*) ولعله حيث أصله± الكفر، وإلا قتل به إذا كان في دار الإسلام. اهـ ومثله في البحر.

(*) لأن المسلمين قتلوا يوم أحد والد حذيفة بن اليمان ظنوه كافراً فأوجب النبي ÷ الدية فيه. (زهور).

(*) كما في قصة أسامة بن زيد لما قتل من أظهر الإسلام فظن أنه إنما أظهره متعوذاً من القتل، وقصته مشهورة، ومثله قصة خالد بن الوليد. (شرح بهران).

(١) أو المباشرة± منه. (حاشية سحولي) (é).

(*) مسألة: ± من عض يد غيره فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض، أو سقط العاض فاندقت عنقه - فلا شيء على المعضوض إذا لم يمكنه خلاص يده إلا بذلك. (بيان).

(٢) ولو غير مكلف، إذا قد صار مميزاً. (سماع) (é).

(٣) قال #: إن كان الموقف لهما جميعاً فوقع أحدهما على الآخر فإنه يضمن الأسفل، ولا يضمن الأعلى؛ إذ لا فعل للأسفل. اهـ وقال الفقيه علي والفقيه يوسف: إنهما إذا كانا معاً غير متعديين فلا ضمان رأساً؛ إذ لا يجب في الأسباب إلا مع التعدي. (شرح فتح). وقواه المفتي. والقياس الأول، وهو أن الأسفل يضمن؛ لأنه مباشر، لا الأعلى فلا يضمن؛ إذ لا فعل من الأسفل، والله أعلم. اهـ وقال الفقيه حسن: تجب دية كل¹ واحد على عاقلة الآخر. (بيان). وهو ظاهر الأزهار.

مسألة: من عدا على غيره ظلماً ليقتله أو ليضربه فدخل المتبوع في ماء فغرق، أو نار فحرق، أو سقط في بئر أو من شاهق - فإنه يضمنه الطارد له عند الناصر وأبي طالب والشافعي. خلاف الحنفية وأبي مضر. وقال في مهذب الشافعي: لا يضمنه± إلا أن يكون الهارب أعمى أو لم يشعر بذلك حتى وقع فيه. (بيان).

(٤) أو الذميين±. (é).

(٥) هذا حيث لم يكن مباشراً⁣[⁣١] كأن يطأه برجله فمضمون؛ لأنه مباشر، ويهدر حيث تعثر في حجر فوقعت تلك الحجر على من في الموقف، أو نحو الحجر فيهدر؛ لأنه سبب غير متعدىً فيه.


[١] وقيل: لا فرق±؛ لأن الواقف متعد. (شامي).