(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]
  كل واحد منهما تحمل نصف دية الآخر لا كلها؛ لأن كل واحد منهما مات بفعله وبفعل غيره، فيهدر ما قابل فعل نفسه(١).
  قال مولانا± #: وظاهر قول أصحابنا أنه لا فرق بين أن يسقطا إلى جهة القفاء أو إلى جهة وجوههما.
  وقال في شرح الإبانة: من سقط إلى جهة قفاه فذلك بفعله فلا يكون مضموناً، ومن سقط إلى وجهه كان مضموناً، قال: ولو قطع الحبل ثالث فديتهما معاً على عا±قلته(٢).
  (ولو كان) المتجاذبان (أحدهما عبداً لزمت عاقلة(٣) الحر قيمتُه، وتصير لورثته(٤)) أي: ورثة الحر المصادم للعبد، ولا شيء لمولاه±(٥)
= ولا يعقل، وهو في صورة نادرة، نحو أن يكون له أجداد كثير وإخوة، بحيث إن الأجداد يحتملون الدية كلها، فالإخوة يرثون ولا يعقلون. (بيان).
(١) لعل مرادهم حيث سقطا إلى القفاء. (بيان).
(٢) ما لم يقصد± القتل، فإن قصد[١] قتل بهما. اهـ أو كان مثله يقتل ولو لم يقصد.
(٣) ولعل باقي دية الحر حيث لم تف± قيمة العبد بها تكون في بيت المال كما سيأتي، إذ لا مال للعبد، ثم المسلمين.
(٤) إلا أن يكون في قيمة العبد زيادة على دية الحر لأجل صناعة جائزة يعرفها فإن الزيادة الحاصلة على دية الحر تسلم لسيد± العبد.
(٥) فرع: °فإن تجاذب الحبل عبدان: فإن ماتا فلا ضمان[٢]، وإن مات أحدهما خير مولى الحي بين تسليم قيمة الميت منه وبين تسليم عبده إذا كانت قيمة الميت مثل قيمة عبده أو أكثر، وإن كانت أقل سلم من عبده بقدرها[٣] أو فداه بها. (بيان).
[١] وكذا إذا قصد قتل أحدهما قتل به، ودية الآخر على العاقلة.
[٢] وعليه الأزهار في البيع: «فإن هلك لم يضمنه ... إلخ».
[*] وإن اختلفت قيمتهما±؛ إذ قد ماتا، ولا شيء على سيده.
[٣] وهذا على ما اختاره القاضي يحيى بن مظفر ¦ هنا وفي الكواكب: أنه لا يسلم من العبد الجاني إلا بقدر ما جنى فقط، والصحيح أنه± يسلمه جميعه - وهو ظاهر الأزهار - إن اختار تسليم العبد، ولو زادت قيمته. (تهامي).