(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]
  ولا عليه(١).
  (ومثلهما) أي: ومثل المتجاذبين (الفارسان(٢) والفلكان اصطدما خطأ) الكلام فيهما كالكلام في متجاذبي حبلهما، والخلاف واحد.
(١) إذ لا يجب عليه إلا تسليمه، وقد هلك. (هامش هداية).
(*) وأما لو مات العبد وحده كانت قيمته على عاقلة الحر لسيده±، وإن مات الحر فقط كان سيد العبد± مخيراً بين تسليم العبد لورثة الحر وبين إمساكه وتسليم دية الحر من ماله، لا من عاقلته. (بيان معنى) (é).
(*) إذ لا عاقلة للعبد، ولئلا يهدر الحر المصادم. (إملاء). ولأن جناية العبد تعلق برقبته، فإذا قَتَل كانت قيمته كرقبته، فتكون للمجني عليه. (تعليق).
(٢) قال في البحر: ± ومن خرق سفينة فدخل الماء حتى غرقت بأهلها وما فيها ضمنها وما فيها من الأموال[١]، وقتل بأهلها إن تعمد تغريقهم، وإن لم يتعمده[٢] وجبت دياتهم على عاقلته. (غاية لفظاً، وبيان).
(*) وإن مات الفرسان وجبت قيمة كل فرس على الثاني من ماله[٣]. وهذا كله± حيث كان يمكن كل واحد منهما صرف فرسه ولم يفعل. (بيان). [ولذا قال في البيان: مسألة°: وإنما يجب الضمان على الفارس ونحوه حيث صدم غيره إذا أمكنه رد فرسه فلم يفعل، فإن لم يتمكن من رده نظر في أصل سيره: إن كان سيره المعتاد ثم طار عليه بغير اختياره فلا ضمان عليه، وكذا إن طار عليه ابتداء ولم يمكنه رده فلا ضمان عليه، وإن كان طرده في الابتداء ثم طار عليه ولم يتمكن من رده فإن كان ابتداء طرده له في ملكه فلا شيء عليه ولو صدم في الطريق، وإن كان طرده له في الطريق ضمن كل ما صدم؛ لأنه متعد[٤] في أصل الطرد ولو كان الصدم في المباح. وإن كان ابتداء طرده له في المباح فهو على الخلاف هل يجب التحفظ في المباح فيضمن ما جنى أو لا يجب فلا يضمن¹، ذكر ذلك كله الفقيه يوسف على أصل المذهب. (بيان).
[١] ولا فرق هنا بين العمد والخطأ؛ لأن المال يضمن بالعمد والخطأ. (بستان) (é).
[٢] كأن يسقط حجراً أو فأساً من يده.
[٣] يعني: لا على عاقلته؛ لأنها لا تحمل قيمة الحيوان كما يأتي. (بستان).
[٤] وعليه الأزهار بقوله: «غالباً».