(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]
  يكون له أربعة أشهر أم أقل¶(١) أم أكثر(٢) على قول عامة العلماء، وقال في المنتخب: إذا بلغ أربعة أشهر ففيه الدية؛ لأن الروح قد جرى فيه، وتأوله الأخوان على خروجه حياً. ولا فرق عندنا± بين أن تعمد شرب الدواء لقتله أو لمعنى آخر(٣). وقال أبو جعفر: إذا تعمدت ذلك فالدية والغرة في مالها.
  والمراد بالمسألة± إذا لم يأذن لها الزوج بشرب الدواء(٤)؛ إذ لو أذن فلا شيء عليها، ذكر ذلك المؤيد بالله في الزيادات، وذكره في شرح الإبانة، لكن فيه إشكال، وهو أن يقال: إن هذا لا يستباح بالإباحة، فأجاب أبو مضر: بأن الأب أبرأها بعد ذلك، وقال الفقيه يحيى البحيبح: ± بل مراده حيث أذن بشرب الدواء قبل أن ينفخ فيه الروح(٥).
(١) شكل عليه، ووجهه: أنه لا ينفخ فيه قبل أربعة أشهر.
(٢) ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى. (é).
(٣) مع علمها أنه يقتله. (é).
(٤) واعلم أنه لا يجوز تغيير الحمل بعد التخلق أذن الزوج أم لا، ولا يسقط الضمان عنها ولو أذن ما لم يبرئها بعد الفعل، وأما قبل التخلق كالنطفة أو العلقة فيجوز لها التغيير بإذن الزوج. فإن فعلت من غير إذنه أثمت ولا ضمان[١]. وكذا شرب الدواء لمنع الحبل لا يجوز لها إلا بإذن الزوج[٢]. (حاشية سحولي).
(٥) هذا لا يستقيم؛ لأن الإذن قبل أن ينفخ فيه الروح لا يبيح إزالته بعد أن ينفخ فيه الروح. (تهامي).
(*) لأنها شربته± قبل أن ينفخ فيه الروح، وبقي في البطن حتى نفخ فيه الروح فقتله، ومثل هذا ذكره في الكواكب.
(*) ينفخ فيه الروح عند وفائه أربعة أشهر؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال[٣]: «إذا وقعت النطفة في الرحم فأربعين يوماً نطفة، وأربعين يوماً علقة، وأربعين يوماً مضغة، ثم ينفخ فيه الروح، ويأمر الله تعالى الملائكة أن تكتب رزقه وأجله». (انتصار).
[١] لجواز أنه غير حمل. (بهران).
[٢] وقيل: يجوز± وإن لم يرض. كما تقدم في النكاح.
[٣] ينظر في الرواية، وفي نصب أربعين.