(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]
  مثاله: أن تعالج المرأة إسقاط الجنين بشراب أو بعرك(١) في بطنها أو نحو ذلك(٢)، فإنها إذا قتلت الجنين فهي قاتلة خطأ، فتلزم الدية عاقلتها±. (و) يلزم (فيما خرج حياً) بسبب العلاج ثم هلك بسبب الخروج أو العلاج (الدية، و) إن خرج (ميتاً) وقد كان ظهرت± فيه الحياة(٣) لزمت فيه (الغرة(٤)) ولا فرق± بين أن
(١) قلت: العارك مباشر قطعاً لا فاعل سبب، لكن الشرع لم يثبت له حقاً قبل وضعه، فكان كالسبب. (بحر).
(٢) الحمل الثقيل، أو دخولها في المكان الضيق.
(٣) صوابه: أثر الخلقة. اهـ وقيل: لا± بد أن ينفخ فيه الروح.
(٤) ووجه وجوب الغرة: أنه لا وجه لإيجاب الدية كاملة؛ إذ لا تحقق لحياته، ولا إسقاط جميعها؛ إذ الجنين جزء من بني آدم، فقدر أقل ما قدره الشرع من الأرش، وهو أرش الموضحة. (بحر).
(*) هي من القروش الفرانصة المتعامل بها الآن على تقرير سيدنا حسن الشبيبي ¦ نصف عشر الدية. [٣٩ وربع وثمن].
(*) قال في البرهان: ± وتكون لورثة الجنين غيرها، فلا حق لها في ذلك. (بستان).
(*) وهكذا الحكم لو جنى جان على الأم، لكن لو اختلفا هل خروجه بالجناية أو بغيرها فالقول قو±لها[١]. (بيان). قال في البحر: ± فلو اجترحت الأم بالولادة فعلى الجاني حكومة؛ إذ الغرة ليست لأجلها. (بلفظه) (é).
(*) قال الفقيه علي: والغرة خيار الشيء. قيل: ويكون الجاني مخيراً إن شاء أخرج عبداً أو أمة قيمة الواحدة خمسمائة أو أخرج خمسمائة درهم. (تعليق الفقيه معيض على المذاكرة). وفي البحر: لا يجزئ ¹خمسمائة إلا إن تعذر العبد أو الأمة على تلك الصفة. (بحر معنى). فإن كان أعلى العبيد يوجد بأقل من خمسمائة لكثرتهم لم يلزم الزائد. (عامر) (é). وإن كان لا يوجد عبد على الصفة المذكورة إلا بفوق الخمسمائة لم يجب عليه شراؤه، بل الواجب خمسمائة فقط. (é).
[١] إذا أسقطت الجنين عقيب الجناية أو بقيت متألمة حتى وضعت فيكون الظاهر معها. (بستان معنى).