(فصل): في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ
  جميعاً (فأرسله) من يده (لخشية تلفهما) فهلك؛ إذ صار مباشراً بالإرسال، ذكر ذلك الفقيه حسن± في تذكرته(١).
  قال مولانا #: وهو موافق للقياس(٢)، إلا أنا نقول: إن كان قد أخرج رأسه من الماء فلما أرسله انغمس فهلك فذلك صحيح، وإن أرسله قبل أن يخرج رأسه من الماء ففي تضمينه نظر؛ لأنه لم يهلك بإرساله حينئذٍ، بل برسوبه في الماء وتسديده منافسه، وهو حاصل من قبل إمساكه وإرساله، فالأقرب عندي أنه لا يضمن بالإرسال في هذه الصورة(٣).
  (لا المسبَّب(٤)) فلا يضمنه فاعل السبب (إلا لتعد(٥) في) ذلك (السبب
= الإرسال لئلا يهلكا جميعاً، وقيل: لا يجوز كالمكره على قتل الغير، والإكراه على قتل الغير لا يبيحه قط، ويلزم القصاص، وقد دل على ذلك في شرح الإبانة فيمن استفدى نفسه بقتل غيره ظلماً، قال: كما لو قصد السبع رجلين فدفع أحدهما صاحبه حتى افترسه، فإنه يلزم القصاص؛ لأنه اتقى به على نفسه. (صعيتري). وقال صاحب الأثمار: يجوز الإرسال لخشية تلفهما، بل لا يبعد وجوبه، ولا ضمان مطلقاً؛ لأن الإمساك لم يكن منجياً لهما.
(*) فإن كان الغريق هو الممسِك فلا ضمان مطلقاً[١]، فإن هلك الممسَك - بفتح السين - بإمساك الممسِك الذي هو الغريق ضمنه من ماله، فإن هلك الممسك ونجي الغريق قتل به. (é).
(١) قال الفقيه يوسف: ويكون خطأ فيكون على العاقلة. وقال في الحفيظ±: إنه قاتل عمد فيقتل به. (شرح فتح).
(٢) على المكره.
(٣) والمختار الضما±ن من غير تفصيل. (شامي) (é).
(٤) مثاله: أن يقلع شجرته لتقع على أرضه فهلك باهتزازها هالك فلا شيء فيه. (بيان).
(٥) لفظ شرح بهران: قال في الشرح: وأراد بنحو التعدي التغرير فإنه مضمون، وسواء كان في مباح أم ملك على الداخل بإذن، فإنه إذا لم يزل التغرير ضمن، ونحو ذلك. (شرح أثمار لفظاً) (é).
=
[١] سواء خلص نفسه منه أو الغريق هو الذي فلته.
[*] ولو حصل منه إرسال± له أو دفع حيث لم يتمكن من تخليص نفسه إلا به؛ لأنه مدافع. (شامي).