شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ

صفحة 263 - الجزء 9

  أو) في (سببه(⁣١)) فالأول نحو: أن يحفر بئراً حيث ليس له حفرها فيهلك بها هالك.

  ومثال التعدي في سبب السبب: أن يقطع شجرة متعدياً بقطعها؛ بأن تكون لغيره، فوقعت الشجرة على الأرض فاهتزت، فهلك باهتزاز الأرض هالك من حيوان أو جماد؛ فإنه يضمنه لتعديه في سبب السبب وإن لم يتعد في السبب، بأن تكون الأرض له أو نحو ذلك⁣(⁣٢).


(*) ومن ذلك التغرير بالقول، كما صرح به في الأزهار بقوله: «والقرار على آمر المحجور»، وفي قوله: «ولو في ملكه على الداخل بإذنه». (سيدنا حسن) (é).

(*) فائدة: ° من سقى أرضه بزائد على المعتاد فأفسد زرع جاره ضمن ما أفسد، فأما لو انصب من خرق لا علم له به لم يضمن؛ لعدم التعدي. (بستان). ومثله في البحر.

(*) ومثل التعدي التغرير فإنه مضمون، وسواء كان في مباح أو ملك على الداخل بإذن. (تكميل لفظاً) (é). لأن المالك غار له بإذنه له بالدخول إذا لم يخبره المالك، قال الفقيه يوسف: المراد إذا كان المالك عالماً بأن الكلب في ملكه. (رياض). ومثل معناه في البيان.

(*) سؤال: ما يقال في رجل أعطى ذمياً حداداً بندقاً ليصلحها بالأجرة، وقد أخبره أنها مشحونة شحنتين، وأن الذمي يخرج منها البارود والرصاص، ولا يرمي بها، فرمى الذمي بالبندق، فانكسرت وقتلت الذمي؟ أجاب السيد أحمد الشامي ما لفظه: لا ضمان إن صح أن المعطي قد بين له ذلك، وإلا فلا يبعد أن تجب ديته على المعطي له الواضع للشحنة فيها كما ذكر؛ لأنه لم يزل التغرير، هذا الذي يظهر، والله أعلم. (é). وتؤخذ قيمة البندق من تركة الذمي. (من إفادة سيدنا علي ¦) (é).

(١) ما تدارج±.اهـ وقرره الشامي.

(*) مسألة: ± أما لو هلك هالك بوقوع الشجرة عليه فإنه يضمنه وإن لم يكن متعدياً بالقطع؛ لأنه مباشر، كما لو ألقاها عليه، فيكون قاتلاً عمداً إن قصد قتله، وخطأ إن لم يقصد، ولو جهل كونه بالقرب منه، أو قال له: «ابعد عني» وحذره. (بيان). ذكر ذلك أبو مضر للمؤيد بالله؛ إذ قد صارت كالآلة، وكذلك الحداد إذا فلت من يده أو من ضربه فجنى، فتكون مثل قطع الشجرة إن قصده فعمد، وإلا فخطأ¹.

(٢) مباحة.