(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  (و) من الأسباب التي توجب الضمان (وضع صبي(١) مع من لا يحفظ مثله) نحو أن يضع الإنسان صبياً مع صبي جاهل(٢) أو مع مجنون، بحيث إنه لا يحفظ ما أودعه، فإنه إذا اتفق بسبب تفريطه جناية على الصبي ضمنها ذلك الواضع(٣). فإن كان مثله يحفظ مثله فلا ضمان± على الواضع، ويضمن المودع± إذا فرط(٤)، وإلا فلا.
  (أو) وضع الإنسان صبياً (في موضع خطير(٥)) يخاف عليه فيه ضمنه، نحو أن يضعه قرب نار أو ماء(٦) أو موضع منخفض بحيث يغلب الظن بأنه لا يسلم من ذلك، فمتى وقع وضع الصبي على هذه الصفة (أو أمره بغير المعتاد(٧))
(١) صوابه: من± لا يعقل الضرر؛ ليدخل المجنون، ويخرج الصبي المميز. (é).
(٢) أي: غير مميز±. (é).
(٣) على عاقلته±.
(٤) لعل المراد حيث كان مأذوناً بالاستيداع، وكان له مصلحة، وكانت الجناية من غير آدمي، وإلا فعلى آمر المحجور. (إملاء). وعن سيدنا إبراهيم السحولي±: ولو كان الصبي غير مأذون بالاستيداع؛ لأن هذه جناية على آدمي، فأشبهت فعل الصبي ما لا يستباح من جرح ونحوه. (حاشية سحولي).
(٥) صوابه: خطر بحذف الياء؛ لأن الخطير الشيء العظيم، ذكره في القاموس.
(٦) قال أبو مضر[١]: وإنما يضمن حافظ الطفل وقوعه في الماء أو في النار أو نحوهما إذا كان الطفل لا يميز الاحتراز من ذلك، وأما حيث هو يميز الاحتراز منه فلا يضمنه إذا تلف به. (بيان بلفظه).
(٧) مما يعد خطراً، أو إعطائه غير المعتاد كسكين أو نار فجنى على نفسه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) إذا تلف± تحت العمل أو بسببه، كتلف المغصوب في يد الغاصب. (é).
[١] ë. مفتي وتهامي.