(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  العالم يضمن جميع الجناية.
  (و) من الأسباب التي توجب الضمان جناية (شبكة) لصيد إذا (نصبت في غير الملك) وسواء نصبت في ملك الغير أو في حق عام أو في مباح(١) (ولم يزل) واضعها (التغرير(٢)) عنها(٣) بإزالة ما يسترها عن المار، فإذا تعثر بها أحد ضمنت الجناية عاقلة الناصب لها، هذا حكمها إذا تعثر بها آدمي، فإن تعثرت بها بهيمة ضمنت(٤) ولو أزال التغرير، وكذا إذا تعثر بها آدمي ليلاً أو كان أعمى(٥).
(*) والفرق بين هذا وبين ما إذا جنى أحدهم جناية والآخر مائة جناية أن هنا مسبب، وفيما تقدم مباشر، فتأمل.
(١) على أصل المؤيد بالله، وأما عند الهدوية± فهو كالملك. (é).
(٢) ظاهر عبارة البحر أن هذا قيد للمباح فقط، فظاهره أما ملك الغير والحق العام فمطلقاً. اهـ وظاهر الأزهار± الإطلاق.
(*) فأما لو أزاله بما يشعر بها من نصب أعلام عليها أو نحوها لم يضمن، وإن لم ضمن، وقد ذكر المؤيد بالله أن من وضع أحماله في المباح لم يضمن من وقع فيها، يعني: لكونها ظاهرة لا تغرير فيها، لكن هذا في حق من يشعر بذلك ... إلخ. (بيان).
(*) ظاهر الأزهار في قوله: «ولم يزل التغرير» في الشبكة، ولم يذكره في غيرها من الأسباب، فما يقال في الحجر والسكين ونحو ذلك إذا كانت ظاهرة لا تغرير فيها، فهل الحكم كذلك لا ضمان فهو كمسألة المؤيد بالله في الأحمال، وقد ذكره الفقيه يوسف في الحفر، أو ما يقال فيه؛ لأن ظاهر قولهم أن الأسباب إنما يعتبر فيها التعدي في الوضع، لا رفع التغرير فيحقق؟ (إملاء سيدنا حسن ¦).
(٣) فلو اختلفا هل أزال التغرير حيث يجب[١] أم لا فلعل القول قول الواضع؛ لأن الأصل عدم الضمان عند المؤيد بالله، وعند الهدوية الأصل عدم الفعل± لما يزيل التغرير. وإن اختلفا هل وضع الشبكة في ملكه أو في الطريق ونحوها فالقول قول الواضع. (بيان) (é).
(٤) من ماله±. (é).
(٥) أو لا يعقل. (é).
[١] في حق عام أو ملك الغير على قول± أبي طالب، لا في المباح، وهو المختار. (هامش بيان).