(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  السيد أبو طالب(١).
  قال مولانا #: وهو ضعيف جداً، والصحيح ما ذكره المؤيد بالله من أنها جناية غير± مضمونة؛ لأنه مأذون له في ذلك القدر. قال في شرح الإبانة: ¹ وليس للمعلم ضرب الصبي إلا بإذن وليه(٢).
  قال مولانا #: وهو صحيح؛ إذ لا ولاية له.
  ولو أن شيخاً جامع امرأة(٣) فضمته ضماً شديداً أو فعلت به ما أشبه ذلك فمات قال مولانا #: فالتفصيل فيها كمسألة المعلم، وفيها ما قدمنا.
= (سيدنا علي ¦). ثم بعد هذا الجواب المتقدم الجاري على القواعد اطلعت على فرع في البيان لفظه: فرع: فلو أدخل بيته من الضيف ما لا يحتمله ثم سقط فإنه يضمنهم إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله إليه، لا إذا جهل ذلك؛ لأنه فاعل سبب غير متعد فيه، بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام ونحوه ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير فإنه يضمن ما جنى ولو جهل كونه لا يحتمل ما وضعه فيه؛ لأن هذه مباشرة منه لما كان بوضع الطعام، وهو فعله، ذكر ذلك الفقيه يوسف. (بيان لفظاً). قوله: «إذا علم» ينظر في تحقيقه على أصول المذهب؛ لأن أصولهم أن الأسباب المتعدى فيها يعتبر فيها أن تكون في حق عام أو ملك الغير، وهنا التعدي ليس كذلك؛ لأن الأسباب إنما ذكروها في الأفعال لا في الأقوال، وقوله في الأزهار: «والقرار على آمر المحجور مطلقاً وغيره إن جهل» ليس من هذا، والله أعلم. (إفادة سيدنا حسن ¦). ومثل هذا التنظير على صورة «غالباً» في الأزهار في قوله: «ولا شيء في راقي نخلة مات بالرؤية غالباً»، وقد نظر على «غالباً» إبراهيم حثيث، وإن كان المحفوظ عن المشايخ ما ذكره في غالباً وما ذكره الفقيه يوسف، والإشكال عندي قوي، ولعل الله ييسر وجهه، فتكون مسألة المدفن كمسألة الفقيه يوسف، والله أعلم. (إفادته ¦) (é).
(١) وقد ذكر في الطبيب والمعالج وفي الزوج إذا أفضى زوجته أنهم لا يضمنون إذا فعلوا المعتاد، فلعل له قولين، الصحيح لا يضمنون.
(٢) أو عرف.± (é).
(٣) لفعل علي # في جناية من ضمت زوجها فقتلته.