(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  أي: طعن مؤخرها أو أيها بعود أو غيره فانزعجت فجنت، فإن (المعتادة) من هذه الأفعال وما تولد منها هدر. (وإلا) تكن النفحة والكبح والنخس معتادة، بل مجاوزة للمعتاد (فمضمونة هي وما تولد منها(١) حيث يجب التحفظ(٢)) أما النفحة فنحو أن تكون عقوراً برجلها، وأما الكبح والنخس فإذا جاوز المعتاد كان متعدياً فيه، فتكون كلها مضمونة، وكذلك ما تولد منها، نحو أن ينخسها فتثير حجراً(٣) فتصيب به أحداً فإنه مضمون.
(*) فلو نخس الدابة[١] بأمر الراكب فنفحت الغير فقتلته فالدية عليهما معاً[٢] وعلى كل واحد منهما كفارة. (بيان). المذهب لا كفارة عليهما. (é).
(١) فرع: ومن زنى بامرأة مكرهة فماتت بالولادة فلا ضمان؛ لأن وضع النطفة غير مقطوع بالتأثير عنده. (بيان). وقيل: سبب متعدى فيه فيضمن±. وجد ذلك في البحر. ولفظ البحر: مسألة: ومن زنى بمكرهة ثم ماتت بالولادة ... إلخ.
(٢) والتحفظ يجب حيث تكون عقوراً بعد العلم به.
(*) في الحق العام± وملك الغير، لا في الملك والمباح على قول أبي طالب فلا ضمان±. (بيان).
(٣) يعني: حجراً كبيراً، وأما الصغير المعتاد عند السير فلا يضمن. (بيان معنى). أما في هذه الصورة فيضمن فيها± ولو صغيراً±؛ لأنه متعد، وهو ظاهر الأزهار. اهـ ولفظ البيان: مسألة°: إذا أثارت الدابة بسيرها حجراً إلى إنسان، فإن كان الحجر صغيراً مما تثيره بسيرها المعتاد لم يضمن سائقها ونحوه، وإن كان كبيراً[٣] أثارته بطرده لها في الطريق ضمن ما جنى[٤].
[١] زائداً على المعتاد. (é). (هامش بيان).
[٢] والمختار أنها± على الناخس [٠]، ولا كفارة عليهما. (حثيث) (é).
[٠] لأنه المسبب، دون الآمر، لأن أمره كلا أمر؛ لأن الأمر بالزائد على النخس المعتاد لا يجوز. (سيدنا العلامة عبدالله بن حسين دلامة).
[٣] ومسألة البيان مبنية على أنه لم يكن ثمة تعد وإلا فلا فرق بين الصغيرة والكبيرة. (é).
[٤] أي: ذلك الحجر. (هامش بيان).